responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 187


< فهرس الموضوعات > بيان المراد من العرض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال برواية أبي بصير < / فهرس الموضوعات > والظاهر : أنّ المراد من العرض هو سطحه المشتمل على الطول والعرض ، كما سيأتي في الصحيحة المحدّدة للكرّ بالذراع والشبر [1] مع أنّ الطول لو كان أنقص من ثلاثة ونصف لم يسمّ الأزيد عرضا ، فلا أقلّ من وجوب كونه مساويا له ، فالعرض هنا مثل قوله تعالى * ( عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ والأَرْضِ ) * [2] .
نعم ، يدخل - على هذا - السطح المستدير البالغ ثلاثة أشبار ونصفا ، مع أنّه ليس كرّا إجماعا . ويمكن إخراجه بأنّ الظاهر من الرواية كون مجموع الثلاثة ونصف من العمق ثابتا في تمام سطح الكرّ لا في خطَّ منه ، فيخرج الدائرة ، ويمكن إخراجها بالإجماع ، فهو من باب تقييد المطلق . وهذا الإيراد وارد في جميع الروايات .
ويمكن الاستدلال عليه برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام :
« إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض ، فذلك الكرّ » [3] .
ويمكن تقريب دلالتها نظير ما تقدّم في الرواية السابقة : من أنّ معنى كون الماء ثلاثة أشبار ونصف كون سطحه المشتمل على الطول والعرض بهذا المقدار ، ويكون « في عمقه » صفة لثلاثة أشبار ونصف ، وهي تدلّ على مثله يعني إذا كان سطحه ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف ثابتة في عمقه . ويعضد ما ذكرنا سقوط « مثله » في بعض نسخ المنتهى [4] والمحكيّ عن



[1] الوسائل 1 : 121 ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
[2] الحديد : 21 .
[3] الوسائل 1 : 122 ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .
[4] كما في الطبعة الحجرية من المنتهى 1 : 7 .

187

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست