responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 186


< فهرس الموضوعات > ما أفاده صاحب المعالم في رد التمسك بعمومات الطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحديد الكر بحسب المساحة < / فهرس الموضوعات > ألفا ومائتين بالعراقيّ ، وقد نبّه على ما ذكرنا في ردّ العموم شيخنا في المعالم بأنّ الأخبار الدالَّة على اعتبار الكرّية اقتضت كونها شرطا لعدم الانفعال ، فما لم يدلّ دليل شرعيّ على حصول الشرط يجب الحكم بالانفعال ، ثمّ قال :
وبهذا يظهر ضعف احتجاجهم بالأصل على الوجه الَّذي قرّروه [1] .
وتنظَّر فيه في الحدائق : بأنّ شرطية الكرّية لا تقتضي الحكم بالانفعال مع عدم العلم بالشرط ، لأنّ المشروط عدم عند عدم الشرط في الواقع لا عند عدم العلم به ، مع أنّه معارض بدلالة الأخبار المذكورة على أنّ القلَّة شرط في الانفعال ، فما لم يدلّ دليل على حصول الشرط يجب الحكم بعدم الانفعال [2] انتهى .
ولا يخفى أنّ مقصود صاحب المعالم عدم جواز التمسّك بعمومات الطهارة وأنّ اللازم التمسّك بعموم النجاسة وأنّ عدم الدليل على كون الأقلّ كرّا يكفي في الرجوع إلى العموم . * ( أو ما كان كلّ [3] من طوله وعمقه وعرضه ثلاثة أشبار ونصفا [4] ) * على المشهور ، وفي الغنية الإجماع عليه [5] . ويدلّ عليه رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام : « إذا كان الماء في الركيّ كرّا لم ينجّسه شيء . قلت : وكم الكرّ ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » [6] .



[1] معالم الفقه ( مخطوط ) : 8 .
[2] الحدائق 1 : 259 .
[3] في الشرائع : كل واحد .
[4] كذا في الشرائع ، وفي النسخ : نصف .
[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 489 .
[6] الوسائل 1 : 118 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 8 .

186

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست