responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185


< فهرس الموضوعات > ما أفاده الشهيد الثاني قدس سره في تمهيد القواعد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتراض صاحب الحدائق على الشهيد الثاني ، والجواب عنه < / فهرس الموضوعات > كرّيّته فلا يجوز الحكم عليه بعدم التنجيس بمقتضى العموم ، لأنّه شكّ في موضوع العامّ ، لا فيما خرج منه ، فافهم .
وقد نبّه على ما ذكرنا في ردّ الأصل ، شيخنا في تمهيد القواعد - في مسألة الشكّ في كرّية الماء - حيث حكم بالنجاسة وردّ أصالة الطهارة بأنّ الملاقاة سبب في التنجيس ، ثمّ ذكر [1] أنّ هذا هو الشائع بين الفقهاء [2] .
واعترض عليه في الحدائق بمنع كون الملاقاة مقتضية للتنجيس ، بل هي مع القلَّة ، وهي غير متحقّقة [3] .
وفيه : أنّ القلَّة لم تذكر في الأدلَّة عنوانا للانفعال ، وإنّما المذكور فيها :
« أنّ الماء الَّذي يدخله الحمامة والدجاجة الواطية للعذرة لا يجوز استعماله إلَّا أن يكون كرّا من ماء » [4] و « أنّ الماء الَّذي لاقاه الكلب لا يستعمل إلَّا أن يكون حوضا كبيرا » [5] و « أنّ الماء إذا لم يكن كرّا ينجس بالنجاسة » [6] ومعلوم : أنّ مقتضى هذه العمومات النجاسة إلى أن يثبت كون المشكوك فيه خارجا عنها وإلَّا اقتصر على المتيقّن .
نعم ، قد يتوّهم أنّ مقتضى الثالث كون عدم الكرّية شرطا في الانفعال ، لكن يمكن إحرازه بالأصل ، فإنّ الأصل عدم تحقّق مناط الاعتصام فيما كان



[1] في الحدائق : ثمّ ذكر ما يدلّ إلخ . وهذا هو الصحيح ، كما يظهر بالمراجعة إلى تمهيد القواعد .
[2] تمهيد القواعد ( المطبوعة في آخر الذكرى ) : 40 .
[3] الحدائق 1 : 259 .
[4] الوسائل 1 : 115 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 13 ، نقلا بالمضمون .
[5] الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 ، نقلا بالمضمون .
[6] هذا مضمون روايات وردت في الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، من الوسائل 1 : 112 .

185

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست