responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 182


< فهرس الموضوعات > ما يرد على الوجه الثالث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحديد الكر بحسب الوزن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في بيان المراد من الرطل < / فهرس الموضوعات > الكرّية ، بل هو أولى بعدم الجريان من الاستصحاب فيما نحن فيه .
ويردّ الثالث : بأنّ الظاهر من الأخبار إناطة الحكم بغلبة الماء على أوصاف النجاسة أو غلبتها عليه في أوّل الأمر ، فلا يشمل ما كان غالبا بعد أن كان مغلوبا .
وأمّا كلمة « حتّى » في صحيحة ابن بزيع ، فهي ظاهرة في غير التعليل ، ودخولها على الغاية المقصودة من النزح غير معلوم ، وعلى تسليمه فالغاية هو ذهاب الطعم والريح الحاصل بامتزاجه بالماء الطاهر المتجدّد بالنزح لا مطلق ذهابهما . * ( والكرّ ) * من الماء الَّذي عليه المدار في عدم الانفعال - وإن ورد إناطة الحكم بغيره ممّا لا بدّ من إرجاعه إليه ولو بتكلَّف أو طرحه لعدم المقاومة - * ( ألف ومائتا رطل ) * على المشهور ، بل في الغنية الإجماع عليه [1] وظاهر المنتهى والمعتبر [2] وصريح غيرهما [3] عدم الخلاف فيه ، ويدلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا [4] وعليه الأصحاب كما في الحدائق [5] .
والظاهر كون التقدير فيها * ( ب ) * الرطل * ( العراقي [6] ) * الَّذي هو مائة



[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 489 .
[2] المنتهى 1 : 37 ، المعتبر 1 : 47 ، وفي هامش « ع » ما يلي : قال في المعتبر : وعلى هذه عمل الأصحاب ولا أعرف منهم رادّا لها ، صح .
[3] كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 259 ، والمحدّث الكاشاني في المفاتيح 1 : 85 ، وصاحب الحدائق كما يأتي .
[4] الوسائل 1 : 123 ، الباب 11 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
[5] الحدائق 1 : 254 ، وتعبيره : ولا خلاف بينهم في هذا المقدار .
[6] في الشرائع زيادة : على الأظهر .

182

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست