responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183


< فهرس الموضوعات > الكلام في صحيحة ابن مسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استظهار إرادة الرطل العراقي من المرسلة < / فهرس الموضوعات > وثلاثون درهما على المشهور ، لمكاتبة الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام : « انّ الصاع ستّة أرطال بالمدنيّ وتسعة أرطال بالعراقيّ ووزنه ألف ومائة وسبعون وزنة » [1] .
وعن التحرير : أنّه مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع [2] ونسبه إلى الغفلة [3] .
ومستند الحمل على العراقي صحيحة ابن مسلم : انّ « الكرّ ستّمائة رطل » [4] فإنّ الظاهر الاتّفاق على أنّ المراد به ليس العراقي ولا المدني ، فيتعيّن الحمل على المكَّي ، وهو عند الأصحاب - كما في الحدائق [5] - ضعف العراقي ، فيكون مبيّنا للمرسلة ، مع كفايتها للاستناد .
وأمّا احتمال حملها على المدنيّ - كما ذكره شيخنا البهائي [6] - فيكون تسعمائة بالعراقيّ ، فيقرب من مساحة القمّيين . فيردّه رواية عليّ بن جعفر الواردة في انفعال ألف رطل من الماء وقع فيها أوقية من دم [7] .
وربّما استظهر إرادة العراقيّ من المرسلة لكون المرسل عراقيّا ، ولإرادة العراقيّ بدون نصب القرينة في بعض الأخبار ، كما في رواية الكلبي النسّابة [8]



[1] الوسائل 6 : 236 ، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأوّل ، نقلا بالمعنى .
[2] التحرير 1 : 62 .
[3] أي نسبه الحاكي إلى الغفلة ، وهو المحدّث البحراني قدّس سرّه في الحدائق 1 : 254 .
[4] الوسائل 1 : 124 ، الباب 11 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .
[5] الحدائق 1 : 255 .
[6] بل احتمله الشهيد الثاني قدّس سرّه في روض الجنان : 140 . وما وجدناه في « الحبل المتين » ( 107 ) خلاف ذلك ، ولعلّ السهو من النسّاخ .
[7] الوسائل 16 : 376 ، الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 3 ، وفيه : وقع فيها وقية دم .
[8] الوسائل 1 : 147 ، الباب 2 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 2 .

183

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست