responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > استصحاب حكم المخصص أو الرجوع إلى العموم ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن النقض بالصحيحة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يرد على الوجه الثاني < / فهرس الموضوعات > وغيرها داخل تحت الإطلاق المفيد للعموم .
نعم ، لو فرض المخرج هو الماء المتغيّر من بين أفراد المياه حتّى يكون هذا الحكم مختصّا بالماء الغير المتغيّر وكان حكم الماء المتغيّر [ بعد زوال تغيّره ( ظ ) ] [1] مسكوتا عنه في هذا الخبر ، أو فرض المخرج هو الخبث الحاصل من التغيّر وكان حكم الخبث بعد زوال التغيّر مسكوتا عنه ، أمكن التمسّك في محلّ السكوت بالاستصحاب . لكن التخصيص بأحد الطريقين غير ثابت ، فيلزم خروج ما لو اجتمع الكرّ من مياه نجسة زال تغيّرها . ومن هنا يعلم : أنّه لو سلَّم عدم جريان العموم بالنسبة إلى الكرّ الَّذي تغيّر ثمّ زال تغيّره ، لكن لا تأمّل في جريان العموم بالنسبة إلى الكرّ المجتمع من المياه المذكورة ، فإذا ثبت الطهارة هنا ثبت في غيره بالإجماع .
وأمّا ما ذكره من النقض بالصحيحة المشهورة : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » ففيه : أنّها لبيان حكم الدفع فلا معنى للتمسّك به عند الشكّ في الرفع ، فالاستصحاب سليم .
ويرد على الثاني : أنّه يكفي في جريان الاستصحاب حكم العرف بأنّ هذا الماء كان نجسا ، وإن كان مقتضى الدقّة ترديد المشار إليه ب « هذا » بين الذات المشتركة بين المتغيّر وما زال عنه فيمنع نجاسته ، لأنّ المسلَّم نجاسة خصوص ما تلبّس بالتغيّر ، وبين خصوص المتلبّس وهذا الموجود الغير المتلبّس لم يكن نجسا [2] لكن بناء الاستصحاب على المصاديق العرفية للقضايا المتيقّنة سابقا ، وقد نبّهنا على أنّ مقتضى الدقّة الخدشة في استصحاب



[1] من هامش « ع » .
[2] كذا في النسخ ، والعبارة لا تخلو عن اضطراب .

181

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست