responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180


< فهرس الموضوعات > ما يرد على الوجه الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما أفاده بعض الأفاضل من الرجوع إلى عموم الطهارة < / فهرس الموضوعات > عليه السلام : « إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضّأ ولا تشرب » [1] ونحو ذلك .
أو يكون كلمة « حتّى » في صحيحة ابن بزيع للتعليل أو للانتهاء ، مع استظهار دخولها على العلَّة الغائية ، مثل قوله : « تفكَّر في العبارة إلى أن تفهمها » .
ويردّ الأوّل مضافا إلى فساد المبنى - كما تقدّم - ضعف الابتناء ، فإنّ الأدلَّة الَّتي اعتمدوها في ذلك القول لا دلالة لها على ما نحن فيه ، فإنّ عمدة تلك الأدلَّة الحديث المشهور : « إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا » [2] .
وهو مخصوص نصّا وإجماعا بالخبث الَّذي لا يكون مغيّرا للماء ، فإذا ثبت النجاسة بالتغيّر كانت مستصحبة .
ولو قيل : إنّ القدر الثابت من المخصّص [3] بالمتغيّر ما دام متغيّرا ، وأمّا ما بعد زوال التغيّر فهو داخل في العموم . قلنا : هذا بعينه وارد على التمسّك بقوله عليه السلام في الصحيح : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [4] كما لا يخفى ، كذا حكاه في الحدائق عن بعض الأفاضل [5] . وفيه : أنّ المخرج في الخبر المتقدّم ليس هو القذر المغيّر إذ الخبث ليس اسما للعين ، وإنّما هو معنى قائم بالجسم النجس ، فالمعنى أنّ الكرّ لا يتّصف بالنجاسة ولا يحملها [6] فخروج صورة التغيّر إنّما هو من عموم الأحوال ، فالمخرج حالة التغيّر ،



[1] الوسائل 1 : 104 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .
[2] مستدرك الوسائل 1 : 198 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .
[3] كذا في النسخ ، والظاهر وقوع سقط في العبارة .
[4] الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الأحاديث 1 و 2 و 6 .
[5] الحدائق 1 : 246 .
[6] في « ألف » و « ب » : لا يتحملها .

180

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست