responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 179


بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا « [1] بناء على أنّ الخارج من ذلك حال تغيّر الكرّ ، فيدخل ما بعده في العموم ، أو فرض نصفي كرّ زال تغيّرهما فاجتمعا ، وإن ثبت هنا ثبت في غيره بالإجماع ، ولذا ذكر صاحب المدارك [2] وجماعة تبعا للمحقّق في المعتبر : أنّ هذا لازم القول بخبر [3] البلوغ [4] .
أو لقاعدة الطهارة بناء على عدم جريان استصحاب النجاسة ، لأنّ موضوع النجاسة هو المتلبّس بالتغيّر أو المردّد بين ما حدث فيه التغيّر في زمان وما تلبّس به ، وعلى التقديرين فلا يعلم بقاء الموضوع الَّذي هو شرط في جريان الاستصحاب .
أو للأخبار الظاهرة في اعتبار فعلية التغيّر في النجاسة ، مثل قوله عليه السلام : « كلَّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ واشرب » [5] وقوله عليه السلام : « لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » [6] وقوله



[1] مستدرك الوسائل 1 : 98 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .
[2] لا يخفى أنّ صاحب المدارك بعد أن ذكر مذهب يحيى بن سعيد في المسألة قال : « بناء على ما ذهب إليه من أنّ الماء النجس يطهر بالإتمام وهو في الحقيقة لازم لكلّ من قال بذلك » والمشار إليه في كلامه هو طهارة الماء النجس بالإتمام ، لا القول بخبر البلوغ وبينهما فرق ، ولذا لم يقل ابن إدريس في المسألة بالطهارة مع إصراره على الطهارة بالإتمام كرّا - استنادا على خبر البلوغ - ، وهكذا المحقّق الثاني قدّس سرّهما ، انظر السرائر 1 : 62 ، 63 وجامع المقاصد 1 : 134 ، 135 . نعم صرّح بالملازمة بين المسألة وخبر البلوغ المحقّق في المعتبر ، كما يأتي .
[3] كذا في « ع » ، وفي سائر النسخ : بجبر البلوغ .
[4] المعتبر 1 : 41 ، ولم نقف على من تابعه في الملازمة المذكورة ، قال في الحدائق 1 : 246 : « وصرّح جمع من الأصحاب بأنّ القول بطهارة المتغيّر لازم لكلّ من قال بالطهارة بالإتمام » وهذه الملازمة غير الملازمة الَّتي قالها المحقّق قدّس سرّه .
[5] الوسائل 1 : 102 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
[6] الوسائل 1 : 104 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .

179

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست