نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 178
< فهرس الموضوعات > لا يطهر المتغير بزوال تغيره من قبل نفسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوه ثلاثة لما ذهب إليه يحيى بن سعيد في الجامع < / فهرس الموضوعات > بطهارته [1] وأمّا العلَّامة والشهيد فكلامهما المتقدّم في اعتبار كرّية مادّة الحمّام [2] - الظاهر في عدم التقوّي مطلقا - مختصّ بما هو الغالب في مادّة الحمّام من تسنّمها . بل لعلّ القول الثالث كذلك بناء على ظهور العالي والسافل في كلمات الأصحاب في التسنيم . * ( و [3] ) * اعلم أنّ القليل المتغيّر * ( لا يطهر بزوال تغيّره عن [4] ) * قبل * ( نفسه ) * إجماعا ، لأنّ علَّة التنجيس فيه الملاقاة دون التغيّر ، وهي لم تزل . وأمّا الكرّ المتغيّر : فالمشهور أنّه لا يطهر أيضا بزوال تغيّره من قبل نفسه * ( ولا بتصفيق الرياح ) * فيه * ( ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل تغيّره ) * [5] من دون اتّصاله بمعتصم أو امتزاجه به ، لاستصحاب النجاسة حتّى من المنكرين للاستصحاب ، بناء على تسمية ما نحن فيه عندهم ب « عموم الدليل » وللأمر بوجوب النزح في البئر المتغيّر حتّى يزول تغيّره بناء على أنّ « حتى » للانتهاء دون التعليل . خلافا للمحكيّ عن يحيى بن سعيد [6] إمّا بناء على ما ذهب إليه في طهارة الماء بإتمامه كرّا [7] كما بناه عليه بعض [8] للمرسل المشهور : « إذا
[1] تقدّم عنه هذا الاستدلال في الصفحة : 173 ، راجع الهامش 4 هناك . [2] تقدّم عن العلَّامة قدّس سرّه في الصفحة : 175 ، وأمّا الشهيد قدّس سرّه فلم نظفر على كلام له فيما تقدّم في خصوص المسألة ، نعم صرّح به في البيان : 98 ، ويستفاد أيضا من الدروس 1 : 119 قوله : ومنه ماء الحمّام . [3] في الشرائع : « ويطهر بإلقاء كرّ عليه فكرّ حتى يزول التغيّر » ولم يتعرض المؤلف قدّس سرّه لشرح هذه الفقرة هنا . [4] في الشرائع : ولا يطهر بزواله من نفسه . [5] في الشرائع : تزيل عنه التغيّر . [6] الجامع للشرائع : 18 . [7] المصدر السابق . [8] وهو السيّد السند قدّس سرّه في المدارك 1 : 46
178
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 178