responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 177


< فهرس الموضوعات > القسم الخامس : مختلف السطحين مع انحدار أحدهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التقوي من الطرفين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقوي السافل بالعالي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تفرد المحقق الثاني بالقول الثاني < / فهرس الموضوعات > بشهادة العرف ودلالة قوله عليه السلام « يطهّر بعضه بعضا » على وحدة المادّة وذيها ، فيكفي عمومات عدم انفعال الكرّ وتبقى الرواية مؤيّدة .
الخامس : اختلاف السطحين مع انحدار أحدهما زائدا على ما يلحق عرفا بالمساوي مع نقص كلّ منهما عن الكرّ ، ويظهر من العبائر المتقدّمة فيه ثلاثة أقوال :
التقوّي من الطرفين ، وهو المستفاد من ظاهر عبائر جماعة تقدّمت - كالدروس والموجز وشرحه [1] - حيث حكموا بتقوّي الأسفل بالأعلى فيلزم العكس بالإجماع وهو صريح الروض والمدارك [2] وربّما ينسب إلى إطلاق المعتبر والمنتهى في الغديرين المتواصلين بساقية [3] .
وفيه تأمّل ، لإمكان دعوى ظهوره في التساوي وشبهه وعدمه مطلقا ، كما تقدّم من ظاهر بعض كلمات العلَّامة والشهيد وجميع كلمات المحقّق الثاني [4] .
وتقوّي السافل بالعالي دون العكس ، كما تقدّم عن التذكرة وبعض عبائر الدروس والموجز وشرحه [5] بناء على عدم فرقهم بين الانحدار والتسنيم . والأقوى هو القول الأوّل ، لأنّ الظاهر وحدة الماء عرفا فتشمله أدلَّة اعتصام الكرّ . وأمّا القول الثاني فالظاهر تفرّد المحقّق الثاني به على ما يقتضيه استدلاله بأنّ عدم نجاسة العالي بالسافل يقتضي عدم طهارته



[1] تقدّمت عن الثلاثة في الصفحة : 171 - 172 .
[2] روض الجنان : 135 ، المدارك 1 : 44 .
[3] المعتبر 1 : 50 ، المنتهى 1 : 53 .
[4] تقدّم عنهم في الصفحة : 171 .
[5] تقدّم عن الثلاثة في الصفحة : 171 - 172 .

177

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست