responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173


< فهرس الموضوعات > تأييد اتحاد العالي مع السافل بأخبار ماء الحمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استدلال المحقق الثاني والجواب عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التمسك بما دل على اعتبار المادة في الحمام لاثبات عدم التقوي < / فهرس الموضوعات > أنّ اتّحاد العالي مع عمود الماء النازل من الميزاب أو الجدول القائم واضح عرفا ، فيتّحد حكما مع الماء المستقرّ في الأسفل بالإجماع ، خصوصا إذا كان أصله نازلا عن العالي ، فإنّ دعوى الوحدة هنا أوضح .
ويؤيّد الاتّحاد قوله عليه السلام : « ماء الحمّام كما النهر يطهّر بعضه بعضا » [1] جعل عليه السلام المادّة بعضا من ماء الحمّام مع تسنّمها عليه . وقوله عليه السلام في صحيحة داود بن سرحان : « هو بمنزلة الماء الجاري » [2] فإنّ الظاهر رجوع الضمير إلى المجموع من المادّة وما في الحياض . وكذا قوله عليه السلام : « ماء الحمّام لا ينجّسه شيء » [3] .
واستدلّ المحقّق الثاني على عدم التقوّي بأنّ الأعلى لا ينجس بنجاسة الأسفل اتّفاقا فلا يطهر بطهارته [4] .
ويمكن التفصّي عن ذلك بقيام الإجماع على عدم سراية النجاسة إلى الأعلى في الماء - بل ولا في غيره من المائعات - ولو مع تحقّق الوحدة ، كما هو واضح عند العرف في الماء النازل شبه العمود من الميزاب .
فالأولى التمسّك على عدم التقوّي بما دلّ على اعتبار المادّة في ماء الحمّام المنصرف إطلاقها بحكم الغلبة إلى الكرّ ، فإنّ مفهومه عدم الاعتصام إذا كان المجموع كرّا ، فإذا ثبت عدم اعتصام الأسفل بالأعلى في الحمّام ثبت في غيره بالإجماع والأولوية ، فإنّ الحمّام أولى بالتسهيل من غيره . ولذا لم يعتبر



[1] الوسائل 1 : 112 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
[2] الوسائل 1 : 110 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
[3] الوسائل 1 : 112 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 8 .
[4] نقله في المدارك 1 : 45 عن بعض فوائد المحقّق الثاني . وأيضا في الحدائق 1 : 235 عنه رحمه اللَّه .

173

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست