responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 172


< فهرس الموضوعات > الاعتراض على المفصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوى تقوي كل من العالي والسافل بالآخر < / فهرس الموضوعات > وشرحه [1] وصريح الشهيد الثاني في الروض [2] وسبطه [3] ، أو تقوّى الأسفل بالأعلى دون العكس كما تقدّم عن العلَّامة في التذكرة [4] وبعض كلمات الشهيد [5] والموجز [6] وشرحه ، أقوال .
وربما يعترض على المفصّل : بأنّه إن ثبت اتّحاد الماءين المختلفين وجب الحكم بتقوّي كلّ منهما ، وإلَّا لم يحكم به أصلا . ويمكن أن يبنى ذلك على كفاية أحد الأمرين في التقوّي من الاتّحاد كما في صورة التساوي ، أو الغلبة والقهر كما في تقوّي الأسفل بالأعلى القاهر عليه .
كما ذكروا نظير ذلك في رفع النجاسة ، حيث اعتبروا علوّ المطهّر أو مساواته ، وعلَّل ذلك كاشف الالتباس بثبوت الاتّحاد مع التساوي والقهر مع العلوّ ، فالدفع نظير الرفع [7] . ولعلّ منشأ ذلك فحوى التقوّي بالمساوي ، فإنّ العالي أولى منه بالتقوّي ، كما في صورة الرفع . لكن يرد عليهم منافاة ذلك لاعتبار هؤلاء الكرّية في مادّة الحمّام .
والأقوى [ في بادئ النظر ] [8] هو القول الثاني [9] لتحقّق الاتّحاد عرفا بالتقريب المتقدّم في اتّحاد كلّ جزءين متّصلين وهكذا المتّصل بهما [10] . مع



[1] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 36 ، كشف الالتباس ( مخطوط ) : 12 .
[2] روض الجنان : 135 .
[3] المدارك 1 : 44 ، 35 .
[4] تقدّم في الصفحة : 164 .
[5] تقدّم في الصفحة : 164 .
[6] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 36 ، قوله : وقليلا ينفعل السافل خاصّة .
[7] كشف الالتباس : 11 ، 12 .
[8] مشطوب عليه في « ع » .
[9] كذا في « ع » ومصححة « ب » ، وفي « ألف » و « ج » : الأوّل .
[10] تقدّم في القسم الأوّل الصفحة : 170 .

172

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست