نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 172
< فهرس الموضوعات > الاعتراض على المفصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوى تقوي كل من العالي والسافل بالآخر < / فهرس الموضوعات > وشرحه [1] وصريح الشهيد الثاني في الروض [2] وسبطه [3] ، أو تقوّى الأسفل بالأعلى دون العكس كما تقدّم عن العلَّامة في التذكرة [4] وبعض كلمات الشهيد [5] والموجز [6] وشرحه ، أقوال . وربما يعترض على المفصّل : بأنّه إن ثبت اتّحاد الماءين المختلفين وجب الحكم بتقوّي كلّ منهما ، وإلَّا لم يحكم به أصلا . ويمكن أن يبنى ذلك على كفاية أحد الأمرين في التقوّي من الاتّحاد كما في صورة التساوي ، أو الغلبة والقهر كما في تقوّي الأسفل بالأعلى القاهر عليه . كما ذكروا نظير ذلك في رفع النجاسة ، حيث اعتبروا علوّ المطهّر أو مساواته ، وعلَّل ذلك كاشف الالتباس بثبوت الاتّحاد مع التساوي والقهر مع العلوّ ، فالدفع نظير الرفع [7] . ولعلّ منشأ ذلك فحوى التقوّي بالمساوي ، فإنّ العالي أولى منه بالتقوّي ، كما في صورة الرفع . لكن يرد عليهم منافاة ذلك لاعتبار هؤلاء الكرّية في مادّة الحمّام . والأقوى [ في بادئ النظر ] [8] هو القول الثاني [9] لتحقّق الاتّحاد عرفا بالتقريب المتقدّم في اتّحاد كلّ جزءين متّصلين وهكذا المتّصل بهما [10] . مع
[1] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 36 ، كشف الالتباس ( مخطوط ) : 12 . [2] روض الجنان : 135 . [3] المدارك 1 : 44 ، 35 . [4] تقدّم في الصفحة : 164 . [5] تقدّم في الصفحة : 164 . [6] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 36 ، قوله : وقليلا ينفعل السافل خاصّة . [7] كشف الالتباس : 11 ، 12 . [8] مشطوب عليه في « ع » . [9] كذا في « ع » ومصححة « ب » ، وفي « ألف » و « ج » : الأوّل . [10] تقدّم في القسم الأوّل الصفحة : 170 .
172
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 172