responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 174


< فهرس الموضوعات > منع أولوية العالي بالتقوي من المساوي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الرابع : مختلف السطحين مع كون العالي كرا < / فهرس الموضوعات > المحقّق الكرّية في مادّته ، بل ولا في مجموعه [1] .
مع أنّه يمكن عدم الحاجة إلى الإجماع والأولوية بناء على أنّ المستفاد من القضية الشرطية في قوله عليه السلام : « إذا كانت له مادّة » [2] - مع القول بمفهومه هنا اتّفاقا - علَّية المادّة لاعتصام ماء الحمّام ، فيتعدّى بمقتضى العلَّة من منطوقه إلى كلّ ماء قليل له مادّة هي كرّ ، ومن مفهومه إلى كلّ ماء قليل لم يكن له مادّة هي كرّ ، كما فيما نحن فيه .
وأمّا الفحوى المتقدّمة [3] : فهي أوّلا ممنوعة بأنّ الأظهر في حكمة عدم انفعال الكثير انتشار النجاسة في أجزائه وتوزيعها عليه [4] فيستهلك فيه ولا يتقوّى عليه ، وهذا مفقود مع علوّ بعضه ، بل الأولى على هذا تقوّي الأعلى لو لاقى نجسا بالأسفل لانتشار النجاسة منه إلى المجموع دون تقوّي الأسفل الملاقي . وثانيا أنّها معارضة بما تقدّم من دليل اعتبار كرّية العالي في تقوّي الأسفل به .
هذا كلَّه مع إمكان حمل كلمات من حكم بتقوّي الأسفل هنا على صورة العلوّ على وجه الانحدار ، ويكون الحكم في التسنيمي عندهم بمثل الميزاب وشبهه كمادّة الحمّام التي هي كذلك غالبا . وهذا أيضا وجه جمع بين كلماتهم المتنافية ظاهرا - كما عرفت - فإنّ ظاهر عبارتي المعتبر والمنتهى غير التسنيم .
الرابع : هو القسم الثالث لكن مع كون العالي كرّا ، وظاهر العبائر



[1] المعتبر 1 : 42 .
[2] الوسائل 1 : 111 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .
[3] راجع الصفحة : 172 ، قوله : ولعلّ منشأ ذلك فحوى التقوّي بالمساوي إلخ .
[4] كذا في « ع » وفي سائر النسخ : عليها .

174

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست