نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)
< فهرس الموضوعات > القسم الثاني : مختلف السطوح مع سكون الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الثالث : مختلف السطحين على وجه التنسيم < / فهرس الموضوعات > إطلاق المتعدّد عليهما باعتبار قلَّة العرض في بعض سطحهما والوحدة باعتبار تساوي عرض جميع السطح ، ولذا لو فرض إناء من صفر أو غيره مصوغ على هذه الهيئة كان إناء واحدا والماء المصبوب فيه ماء واحدا . الثاني : أن يكون الأجزاء مختلف السطوح مع سكون الماء ، كما لو حبس الماء في إناء مصوغ أو موضوع على وجه يختلف سطوحه ، والظاهر هنا وحدة الماء ، لما ذكرنا من اتّحاد كلّ جزءين منه عرفا ، وكذا المتّصل بهما ، ولذا لو فرض نقصان المجموع عن الكرّ حكم بنجاسة الأعلى بملاقاة الأسفل للنجاسة ، لأنّ الثابت عدم السراية إلى الأعلى مع الجريان لا مع السكون . الثالث : مختلف السطحين على وجه التسنيم مع عدم كرّية أحدهما ، ففي عدم تقوّي أحدهما بالآخر كما هو صريح جميع كلمات المحقّق الثاني [1] وظاهر بعض كلمات العلَّامة [2] والشهيد [3] ، أو تقوّى كلّ منهما بالآخر كما هو ظاهر بعض كلمات العلَّامة [4] والمحقّق [5] - على تقدير شمول الغديرين المتواصلين لما نحن فيه - وبعض عبائر الدروس [6] والموجز
[1] انظر جامع المقاصد 1 : 112 . [2] حيث اشترط كرّية المادّة ، انظر المنتهى 1 : 32 ، والتذكرة 1 : 18 ، قوله : الخامس لا بدّ في مادّة الحمّام من كرّ . [3] لم نجد في كلمات الشهيد - في الذكرى والبيان والدروس - ما هو ظاهر في عدم تقوّي أحدهما بالآخر ، اللَّهم إلَّا أن يكون نظر المؤلَّف قدّس سرّه إلى ما حكم به في الدروس من عدم الاتّحاد إذا اتصلت البئر بالجاري أو الكثير تسنيما ، انظر الدروس 1 : 120 . [4] حيث صرّح في مسألة الغديرين بالاتّحاد واعتبار الكرّية فيهما مع الساقية من غير تقييد بتساوي السطوح ، انظر المنتهى 1 : 53 ، ونهاية الإحكام 1 : 232 . [5] المعتبر 1 : 50 قوله : الغديران الطاهران إلخ . [6] الدروس 1 : 119 ، قوله : ولو كان الجاري لا عن مادّة إلخ .
171
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 171