responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > الكلام في استصحاب عدم الكرية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثبوت حكم العام عند الشك في ثبوت حكم الخاص < / فهرس الموضوعات > سواء شكّ في مصداق الكرّ كما إذا شكّ في كرّية ماء مشكوك المقدار غير مسبوق بالكرّية أم في مفهومه كما إذا اختلف في مقدار الكرّ أو في اعتبار اجتماعه أو استواء سطوح أجزائه ولم يكن هناك إطلاق في لفظ الكرّ ونحوه يرجع إليه . ووجه الرجوع إلى العموم في الأخيرين واضح ، لأنّ الشكّ في التخصيص ، وكذا الوجه في الرجوع إليه مع الشكّ في المصداق إذا كان الماء مسبوقا بالقلَّة ، لاستصحاب عدم الكرّية ، ومثل هذا الاستصحاب وإن كان مخدوشا عند التدقيق لعدم إحراز الموضوع فيه ، إلَّا أنّ الظاهر عرفا من أدلَّة الاستصحاب شمولها له . وأمّا إذا لم يكن مسبوقا بالقلَّة [1] - إمّا لفرض وجوده دفعة ، وإمّا للجهل بحالته السابقة لترادف حالتي الكرّية والقلَّة عليه - فقد يتأمّل في الرجوع فيه إلى العمومات بناء على أنّ الشكّ في تحقّق ما علم خروجه ، كما في قولك : « أكرم العلماء إلَّا زيدا » إذا شكّ في كون عالم زيدا أو عمروا ، ولا يلزم من الحكم بخروجه مجاز أو مخالفة ظاهر محوجة إلى القرينة .
إلَّا أنّ الأقوى فيه الرجوع إلى العموم ، إمّا لأنّ أصالة عدم الكرّية وإن لم تكن جارية لعدم تحقّقها سابقا ، إلَّا أنّ أصالة عدم وجود الكرّ في هذا المكان يكفي لإثبات عدم كرّية هذا الموجود ، بناء على القول : بالأصول المثبتة . وإمّا لأنّ الشكّ في تحقّق مصداق المخصّص يوجب الشكّ في ثبوت حكم الخاصّ له والأصل عدم ثبوته ، فإذا انتفى حكم الخاصّ - ولو بالأصل - ثبت حكم العامّ ، إذ يكفي في ثبوت حكم العامّ عدم العلم بثبوت حكم الخاصّ ، دون العكس ، فتأمّل ، والفرق بين المثال وما نحن فيه : أنّ الأمر في المثال دائر بين المتباينين ، وفيما نحن فيه بين الأقلّ والأكثر والمتيقّن خروج



[1] كذا في مصححة « الف » ، وفي النسخ : بالكرية .

161

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست