نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 162
< فهرس الموضوعات > لا يجوز رفع اليد عن المقتضي إلا إذا علم بالمانع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إفتاء جماعة بنجاسة الماء المشكوك الكرية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقل كلام صاحب الجواهر قدس سره ونقده < / فهرس الموضوعات > المعلومات . وإمّا لأنّ عنوان المخصّص في المقام من قبيل المانع عن الحكم الَّذي اقتضاه عنوان العامّ ، فلا يجوز رفع اليد عن المقتضي إلَّا إذا علم بالمانع ، ومع الشكّ فالأصل عدم المانع وإن كان ذات المانع كالكرّية فيما نحن فيه غير مسبوق بالعدم ، والفرق بين ما نحن فيه وبين المثال : أنّ عنوان المخصّص في المثال ليس من قبيل المانع بل هو قسيم ، فكأنّ العامّ عند المتكلَّم منقسم إلى قسمين كلّ منهما يقتضي حكما مغايرا لما يقتضيه الآخر . ولأجل بعض ما ذكرنا أفتى جماعة - كالفاضلين [1] والشهيد - [2] بنجاسة الماء المشكوك في كرّيّته ، نظرا إلى أصالة عدم الكرّية الحاكمة على استصحاب طهارة الماء . ويمكن حمل كلامهم على الغالب ، وهو البلوغ تدريجا ، فلا يشمل ما لم يكن مسبوقا بالقلَّة . نعم ، احتمل في موضع من المنتهى الرجوع إلى استصحاب الطهارة مستدلا عليه بقاعدة اليقين والشكّ [3] . ولعلَّه لاعتضاده بقاعدة الطهارة ، وإلَّا فقاعدة اليقين جارية في الكرّية غالبا بل دائما ، كما عرفت . وممّا ذكرنا يظهر ما في كلام بعض : أنّه إذا شكّ في شمول إطلاقات الكرّ وإطلاقات القليل لبعض الأفراد فالأصل يقضي بالطهارة وعدم تنجّسه بالملاقاة . نعم ، لا يرفع الخبث به بأن يوضع فيه كما يوضع في الكرّ والجاري وإن كان لا يحكم عليه بالنجاسة بمثل ذلك بل يحكم بالطهارة ، فيؤخذ منه ماء ويرفع به الخبث على نحو القليل ، ولا مانع من رفع الحدث به لكونه ماء