responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 160


< فهرس الموضوعات > رجوع الامر إلى مانعية الكثرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرجوع إلى أصالة الانفعال عند الشك في الكرية < / فهرس الموضوعات > إلَّا ما غيّر لونه « [1] وقوله عليه السلام في صحيحة حريز : » كلَّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضّأ واشرب « [2] ونحو ذلك ، فهي وإن كانت ظاهرة في كون القلَّة شرطا في النجاسة - بناء على أنّ القليل هو المخرج عن عمومه - فلا بدّ من إحرازها في الحكم ، فإذا شكّ في كون ماء خاصّ قليلا أو كثيرا وجب الرجوع إلى تلك العمومات ، إلَّا أنّه لمّا دلَّت أخبار الكرّ - كما تقدّم - على كون الكرّية مانعة ونفس الملاقاة سببا - بل هذه الأخبار بنفسها دالَّة على هذا المعنى ، حيث إنّ الخارج منها هي القلَّة ، وهي أمر عدميّ باعتبار فصلها - يرجع الأمر بالأخرة إلى مانعية الكثرة الَّتي هي مفاد أخبار الكثير ، فكان اللازم تقييد الماء في هذه الأخبار بالكثير وجعل الكثرة جزء داخلا في موضوع الماء المحكوم بعدم الانفعال ، فتلك العمومات ليست من قبيل ما كان عنوان العامّ مقتضيا للحكم وعنوان المخصّص مانعا .
هذا كله مضافا إلى ما دلّ بعمومه على انفعال الماء ، خرج منه الكرّ ، مثل قوله عليه السلام في الماء الَّذي تدخله الدجاجة الواطية للعذرة : إنّه « لا يجوز التوضّي منه إلَّا أن يكون كثيرا قدر كرّ من الماء » [3] وقوله عليه السلام فيما يشرب منه الكلب : « إلَّا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه » [4] فإنّ ظاهرهما كون الملاقاة للنجاسة سببا لمنع الاستعمال والكرّية عاصمة .
ومن هنا يظهر : أنّه لا بدّ من الرجوع إلى أصالة الانفعال عند الشكّ في الكرّية شطرا أو شرطا - وسيأتي ضعف ما يحتمله بعضهم في هذا المقام -



[1] الوسائل 1 : 101 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 9 .
[2] الوسائل 1 : 102 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
[3] الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .
[4] نفس المصدر ، الحديث 3 .

160

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست