responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > جواب المحقق في المعتبر عما ذكره علم الهدى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الملاقاة مقتضية لتنجس الماء والكرية مانعة عنه < / فهرس الموضوعات > نجاسة ما يجتمع في الحمّام من غسالة اليهود والنصارى وأولاد الزنا ومن هو شرّ منهم [1] المعتضد بسيرة المسلمين على الاجتناب عن ما اجتمع من المياه النجسة ، وعموم قوله عليه السلام في رواية السكوني : « الماء يطهّر ولا يطهّر » [2] خرج منه تطهيره بماء معتصم يتّصل به أو يمتزج معه ، وقوله عليه السلام :
« سبحان الله ! كيف يطهّر من غير ماء » [3] .
وأمّا الثالث [4] : فقد أجاب عنه في المعتبر بأنّ الماء المشار إليه نحكم بطهارته ، لا لأنّ البلوغ كرّا يرفع ما كان فيه من النجاسة ، بل لأنّه في الأصل طاهر ، والنجاسة المشاهدة كما يحتمل أن تكون منجّسة لوقوعها قبل الكرّية يحتمل أن لا تكون منجّسة بأن يقع بعد البلوغ ، فالنجاسة مشكوك فيها فالترجيح بجانب اليقين [5] انتهى .
فإن قلت : هذا الماء البالغ كرّا الَّذي يوجد فيه النجاسة لم يكن مسبوقا بالطهارة ، إنّما المسبوق بها الماء المتردّد بين هذا الكرّ والأقلّ منه ، وقد ثبت من الأدلَّة - مثل قوله عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه » [6] وقوله عليه السلام في الماء الَّذي يقع فيه النجاسة : « أنّه لا يتوضّأ منه إلَّا أن يكون كثيرا قدر كرّ » [7] - أنّ ملاقاة الماء للنجاسة مقتضية لتنجّسه والكرّية مانعة ،



[1] الوسائل 1 : 158 ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
[2] الوسائل 1 : 100 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .
[3] الوسائل 2 : 1043 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 ، وليس فيه قوله : « سبحان اللَّه » .
[4] يعني ما ذكره علم الهدى قدّس سرّه ، انظر الصفحة : 153 .
[5] المعتبر 1 : 52 .
[6] الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الأحاديث 1 و 2 و 6 .
[7] نفس المصدر : الحديث 4 . والصفحة 115 ، الباب 8 الحديث 13 .

157

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست