responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156


حدّا يطرح معه عمومات انفعال الماء القليل [1] .
وثانيا : ضعف دلالته على المدّعى ، فإنّ الظاهر من قوله : « لم يحمل خبثا » بمقتضى كونها جملة فعلية تجدّد الحمل وحدوثه ، فكأنّه قال : « لم يحدث فيه حمل الخبث » لا أنّه ينتفي عنه صفة الحاملية وإن كانت موجودة سابقا ، فيتّحد معناه مع الروايات الصحيحة المشهورة « إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [2] ولذا فسّر الشيخ في موضع من التهذيب والاستبصار قوله عليه السلام :
« إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء » بقوله : « لم يحمل خبثا » [3] وذكر أيضا في مسألة أنّ الجاري لا ينفعل - بعد الاستدلال عليه بما دلّ على جواز البول فيه - أنّه لا يحمل خبثا [4] .
وثالثا : بمعارضته مع ما دلّ على تنجّس القليل بملاقاة النجاسة [5] الشامل للقليل المتمّم ، فإنّ تخصيصه بما إذا لم يكن ملاقاته سببا لبلوغ الكرّية ليس بأولى من إطراح هذا الفرد من عموم الرواية ، إمّا بحمل قوله عليه السلام :
« لم يحمل » على عدم حدوث النجاسة فيه ، فلا يشمل عدم بقائه لو كان حادثا من قبل ، أو بتقييد الماء بالطاهر .
هذا بناء على اعتبار طهارة المتمّم ، وأمّا من لا يعتبرها فهو وإن لم يرد عليه عمومات انفعال القليل ، لكنّه يرد عليه في مقام المعارضة ما دلّ على



[1] الوسائل 1 : 112 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق .
[2] انظر الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، لكن لم نعثر على رواية بعين العبارة المذكورة ، إلَّا ما أرسله العلَّامة قدّس سرّه عن الصادق عليه السلام في نهاية الإحكام 1 : 231 .
[3] التهذيب 1 : 42 ذيل الحديث 117 ، والاستبصار 1 : 7 ، ذيل الحديث 4 .
[4] التهذيب 1 : 43 ذيل الحديث 122 وفيه : لا يحتمل شيئا من النجاسة حكما .
[5] انظر الوسائل 1 : 122 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق .

156

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست