responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 158


< فهرس الموضوعات > جواب صاحب الجواهر عما ذكره علم الهدى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقد جواب صاحب الجواهر < / فهرس الموضوعات > مع أنّ الكرّية شرطا كان للطهارة أو مانعة عن النجاسة أمر وجودي ، والأصل القلَّة ، فكما أنّ الماء المشكوك في كرّيّته إذا أصابه نجاسة حكم بنجاسته - على ما اعترف به المحقّق قدّس سرّه في المعتبر في الفرع التاسع من فروع مسألة القليل مستدلَّا بأنّ الأصل القلَّة - [1] فكذلك فيما نحن فيه ، حيث إنّ الماء الملاقي للنجاسة مشكوك الكرّية والقلَّة ، فالأصل قلَّته ، وهذا الأصل وارد على أصالة طهارة الماء ، كما في الفرع المذكور .
قلت : إنّ الملاقاة الَّتي هي سبب للنجاسة لم يحرز وقوعها قبل الكرّية فالأصل عدمها قبلها .
والحاصل : أنّ هنا حادثين مجهولي التاريخ ، فيرجع إلى أصالة طهارة الماء وقاعدتها ، فإنّ المقام حقيق به .
وأجاب بعض المعاصرين : بأنّ الالتزام بعدم طهارة الماء المذكور ليس منكرا ، فلا يحكم عليه بالطهارة ولا النجاسة ، فهو لا ينجّس الطاهر ولا يطهّر النجس ، كما في المشكوك كرّيّته إذا لاقته النجاسة على وجه قويّ ، إذ كما أنّ الكرّية شرط وقد شكّ فيها فكذلك الطهارة شرط وقد شكّ فيها ، مع إمكان الفرق بأنّ الشرط عدم العلم بالنجاسة قبل البلوغ لا الطهارة [2] انتهى .
وفيه : أنّ السيّد ادّعى الإجماع على الحكم بطهارة الماء المذكور [3] وقد اعترف بهذا الحكم من خالفه في المسألة ، كالفاضلين [4] والشهيد [5] .



[1] المعتبر 1 : 54 .
[2] الجواهر 1 : 153 .
[3] تقدّم كلامه في الصفحة : 153 .
[4] المعتبر 1 : 52 ، القواعد 1 : 184 .
[5] الذكرى : 9 ، وفي « ع » : الشهيدين ، ولم نعثر على كلام للشهيد الثاني في المسألة .

158

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست