نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 155
< فهرس الموضوعات > الكلام في حديث : إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلمات الاعلام حول الحديث < / فهرس الموضوعات > معلولي الملاقاة - أعني الانفعال - على الآخر - وهو عدمه - مدفوعة بأنّ الملاقاة ليست علَّة لعدم الانفعال ، بل علَّة للكرّية المانعة من الانفعال ، وإذا كان الشيء علَّة تامّة للشيء استحال أن يكون علَّة لمانعه ، إذ بمجرّد وجودها يحصل المعلول فلا مسرح لوجود المانع ، فلا بدّ من رفع اليد عن مانعية الكرّ في هذا المقام وتخصيص مانعيّتها بما إذا لم يحصل بالملاقاة بل كانت قبلها . وإن شئت قلت : إنّ ظاهر الرواية سبق الكرّية على الملاقاة . وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لا وجه لمنع كون القليل ملاقيا للنجس إذ بمجرّد الملاقاة يزول النجاسة ، فإنّ الملاقاة بنفسها لا يزيل النجاسة بل باعتبار حدوث الكرّية ، والمفروض أنّ الملاقاة علَّة تامّة بلا واسطة لتنجّس الماء الطاهر ، فيصير المجموع نجسا . وأمّا الحديث : ففيه أوّلا : ضعف السند . ودعوى الحلَّي إجماع المؤالف والمخالف عليه [1] موهونة بما ذكره المحقّق قدّس سرّه : من أنّه لم يذكره من الخاصّة إلَّا جماعة مرسلين له ، ولم يعمل به من المخالفين إلَّا ابن حيّ [2] . وفي التذكرة : أنّ هذا الخبر لم يثبت عندنا [3] . وفي الذكرى : أنّه عامّي ولم يعمل به غير ابن حيّ [4] . وأمّا الإجماع الَّذي ادّعاه الحلَّي : فهو أيضا قاصر عن جبر سند الخبر ، لأنّ هذا القول لم يعرف ممّن قبل السيّد ولا ممّن بعده إلَّا جماعة [5] . نعم عمل المنكرين لأخبار الآحاد به يوجب جبرا له ، لكنّه لا يبلغ
[1] السرائر 1 : 63 . [2] المعتبر 1 : 53 وفيه : وهو زيدي منقطع المذهب . [3] التذكرة 1 : 24 . [4] الذكرى : 9 . [5] منهم القاضي في المهذّب 1 : 23 ، وسلَّار في المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 566 . وجمع ممّن تأخّر عن ابن إدريس .
155
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 155