responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154


< فهرس الموضوعات > الايراد الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الايراد الثالث < / فهرس الموضوعات > ورد عليه باعترافهما ، وما اعتذر به بعضهم عن ذلك : بأنّهم يعتبرون في بقاء الوارد على الطهارة عدم استقراره [1] قد عرفت ما فيه سابقا [2] وكذا الماء الملاقي للماء النجس ولو لم يكن واردا بناء على مذهب العماني [3] ومن تبعه [4] فإنّ الظاهر أنّهم لا يقولون بتطهّر النجس بمجرّد ذلك . وإن أريد الإجماع على عدم التبعّض في نفس هذه المسألة - لأنّ العلماء بين قولين [5] - ففيه : أنّه لم يثبت الإجماع على بطلان القول الثالث فلا مانع منه إذا اقتضت [6] القواعد والأصول كما بيّن في الأصول .
وأمّا ثانيا : فلأنّه لو سلَّم الإجماع على الاتّحاد كان المسلَّم منه ذلك مع الامتزاج ، إذ مع فرض التمايز قد عرفت - في تطهير القليل - أنّه لا مانع من تعدّد حكم الماءين المتواصلين والمفروض أنّ الامتزاج هنا ملغى وغير مؤثّر في التطهير والتنجيس إجماعا ، والمدّعى تأثير مجرّد تواصلهما في التطهير .
وأمّا ثالثا : فلأنّه لا مسرح للأصل مع مفهوم قوله عليه السلام « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [7] فإنّه صادق على الماء المتمّم « أنّه قليل لاقى نجسا » ودعوى : أنّ ملاقاة القليل لهذا الماء وإن كانت منجّسة بحكم المفهوم ، إلَّا أنّها علَّة لعدم الانفعال لحصول الكرّية بمجرّد الملاقاة ، فلا مرجّح لأحد



[1] لم نقف عليه .
[2] تقدّم في الصفحة : 124 .
[3] كما في المعتبر 1 : 48 .
[4] كالمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 81 ، والفتّوني والسيّد عبد اللَّه التستري على ما نقل عنهم في مفتاح الكرامة 1 : 73 .
[5] في « ع » : بين القولين .
[6] كذا في « ع » ، وفي سائر النسخ : اقتضاه .
[7] الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الأحاديث 1 و 2 و 6 .

154

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست