نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 153
< فهرس الموضوعات > أدلة القائلين بطهارة القليل بإتمامه كرا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يرد على استصحاب طهارة المتمم الايراد الأول < / فهرس الموضوعات > * ( و ) * اعلم أنّ الماء القليل * ( لا يطهر بإتمامه كرّا على الأشهر [1] ) * بين المتأخّرين - بل المشهور - لأصالة بقاء النجاسة السالمة عمّا يرد عليه ، عدا ما يتخيّل : من أنّ الأصل المذكور معارض باستصحاب طهارة المتمّم - بالكسر - المستلزمة لطهارة النجس للإجماع على اتّحاد حكم الماءين ، فيرجّح عليه ، لاعتضاده بقاعدة الطهارة ، أو يرجع إليها بعد تساقطهما . وما اشتهر حتّى ادّعي الإجماع عليه [2] من قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا » [3] . وما ذكره علم الهدى قدّس سرّه من الإجماع على أنّ الماء المعلوم وقوع النجاسة فيه المشكوك في سبقها على الكرّية ولحوقها محكوم بالطهارة [4] فلو لا طهارة النجس بإتمامه كرّا لم يكن لذلك وجه . وفي الكلّ نظر . أمّا استصحاب طهارة المتمّم : ففيه أولا : أنّه إن أريد الإجماع على عدم تبعّض الماء المتّصل من حيث الطهارة والنجاسة ، فقد عرفت منعه في مسألة اعتبار الامتزاج . وإن أريد الإجماع على عدمه مع امتزاج الماءين ، ففيه : أنّ الامتزاج فيما نحن فيه غير مؤثّر في التطهير والتنجيس باتّفاق الكلّ . وإن أريد عدم تبعّض حكم الماءين القليلين المتّصلين ، ففيه : أنّ نظيره موجود في الماء القليل الوارد على الماء النجس إذا لم يجعله كرّا ، فإنّ الوارد على النجاسة لا ينفعل بمذهب السيّد [5] والحلَّي [6] مع أنّه لا يوجب طهارة ما
[1] في الشرائع : كرّا على الأظهر . [2] السرائر 1 : 63 . [3] مستدرك الوسائل 1 : 198 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 . [4] المسائل الرسية الأولى ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 : 362 ، المسألة : 17 . [5] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 215 . [6] السرائر 1 : 181 .
153
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 153