responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 143


< فهرس الموضوعات > ادعاء الاجماع من شارح الروضة على أن الكر الواحد يطهر أكرارا كثيرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقد ما فهمه صاحب الحدائق من القول بالامتزاج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرؤية في مرسلة الكاهلي كناية عن الملاقاة < / فهرس الموضوعات > المتنجّس بماء المطر [1] مع أنّه لا يستهلكه غالبا ، ولشارح الروضة دعوى الإجماع في غير موضع من كلامه على أنّ الكرّ الواحد يطهّر أكرارا كثيرة [2] .
ومن ذلك ظهر ما فهمه [3] صاحب الحدائق في ظاهر كلامه من إرادة القائلين بالامتزاج الاستهلاك ، حيث قال في موضع : إنّ ممّا يعلم به عدم الامتزاج بقاء ماء الكوز النجس على وصفه السابق إن كان كذلك كعذوبته مع ملوحة المطهّر وحرارته مع برودة المطهّر أو بالعكس فيهما [4] انتهى .
ولا يخفى أنّ مجرّد بقاء الصفة قد تجتمع مع استهلاك المضاف النجس في المطلق ، مع ما عرفت أنّ أحدا من أهل الامتزاج لم يظهر منه اعتبار الامتزاج المعتبر في تطهير المضاف ، فضلا عن المطلق .
وممّا يدلّ على ذلك ما ذكرنا في الوجه الثالث [5] من أدلَّة الامتزاج ، فإنّ زوال تغيّر الأجزاء المكتنفة بالنجاسة الواقعة في الكثير يحصل باختلاطه بقليل ممّا يتحرّك إليه من أطرافه .
هذا ، مضافا إلى قوله عليه السلام في مرسلة الكاهلي : « كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر » [6] فإنّ الرؤية كناية عن الملاقاة . فملاقاة ماء المطر لأجزاء الماء النجس موجبة لطهارتها ولا يعتبر استهلاكه لها لغلبته عليها ، بل سيأتي استدلال بعضهم بهذه المرسلة على كفاية ملاقاة المطر وما جرى مجراه من الكثير والجاري لجزء من الماء النجس ، لكن سيأتي ضعفه .



[1] التنقيح الرائع 1 : 45 ، الروضة البهية 1 : 258 .
[2] المناهج السوية ( مخطوط ) : 32 و 33 .
[3] كذا ، ولعلّ الأصل : ما في ما فهمه .
[4] الحدائق 1 : 342 .
[5] كذا في مصححة « ع » ، وفي سائر النسخ : الوجه الرابع .
[6] الوسائل 1 : 109 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 .

143

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست