نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 144
< فهرس الموضوعات > تأييد المطلوب برواية الميزابين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تضعيف ما تمسكوا به على كفاية الاتصال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في الاخبار التي تمسكوا بها لكفاية الاتصال < / فهرس الموضوعات > ويؤيّده أيضا رواية الميزابين السائلين أحدهما بول والآخر ماء المطر [1] فإنّ البول المستحيل في ماء المطر يغيّره أوّلا ويزول تغيّره بجزء آخر من ماء المطر لا يستهلكه . فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّه يكفي في المطهّر مطلق الامتزاج وإن لم يحصل الغلبة . وأمّا ضعف ما تمسّكوا به على كفاية الاتّصال وعدم اعتبار الممازجة ، فلأنّهم ذكروا لذلك وجوها يظهر ضعفها بعد ذكرها : أحدها : الأصل ، ذكره بعض الأفاضل [2] ، وفيه : أنّه يقتضي النجاسة . الثاني : عمومات مطهّريّة الماء بقول مطلق ، أو خصوص المعتصم منه ، كماء المطر وماء النهر . منها : قوله عليه السلام في رواية السكوني : « الماء يطهّر ولا يطهّر » [3] . وفيه - بعد تسليم السند - أنّه مجمل من حيث المتعلَّق ، لكونها قضية مهملة في مقابل قوله : « لا يطهّر » أي لا يطهّر بغيره ، كما في قولك : « زيد يعطي ولا يعطى » ومن حيث كيفية التطهير ، بل الظاهر المركوز في الأذهان أنّ الماء يطهّر بالاستيلاء على مجموع القذر لا بتلاقي جزءين منهما . ومنها : قوله عليه السلام : « ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا » [4] . وفيه - مع ضعف سنده جدّا - أنّ الظاهر منه إرادة حفظ الطهارة لا إحداثها بعد أن لم تكن ، كما ذكرنا ذلك موضحا في مسألة انفعال القليل من الجاري .
[1] الوسائل 1 : 109 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 . [2] المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 136 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 138 . [3] الوسائل 1 : 100 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 . [4] الوسائل 1 : 112 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
144
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 144