responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > كلام الشهيد في الذكرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لم يعلم الفتوى من أحد باعتبار الاستهلاك بمعنى الغلبة < / فهرس الموضوعات > فعبّر عن مناط الطهارة بعدم تمايز الأجزاء .
وأمّا الشهيد : فظاهره وإن كان اعتبار الكثرة الفعلية ، إلَّا أنّ هذا الكلام منه معارض بما هو كالصريح في عدم اعتبار الاستهلاك بمعنى الغلبة ، فإنّه قال رحمه الله بعد ذلك : لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج ولا يكفي المماسّة ولا اعتبار بسعة الرأس وضيقه ولا يشترط أكثريّة الطاهر ، نعم يشترط المكث ليتحقّق الامتزاج [1] انتهى . وقال أيضا قبل ذلك فيما لو تغيّر بعض الكثير الراكد : إنّه يطهر بتموّجه إن بقي كرّ فصاعدا غير متغيّر وإلَّا فبإلقاء كرّ متّصل فكرّ حتّى يزول التغيّر . ثمّ قال :
ولو قدّر بقاء الكرّ الطاهر متميّزا وزوال التغيّر بتقويته بالناقص عن الكرّ أجزأ [2] انتهى .
فإنّ ظاهر هذه الفقرة الأخيرة كفاية مقدار قليل من الماء مزيل لتغيّر المتغيّر وإن كان كثيرا مع اعتصام ذلك القليل بالكرّ الباقي غير متغيّر ولو كان هذا القليل ملقى من الخارج .
والحاصل : أنّه لم يعلم فتوى أحد من الأصحاب باعتبار الاستهلاك بمعنى الغلبة . ومن هنا صحّ للمحقّق الثاني عند الاستدلال على كفاية مطلق الاتّصال دعوى الإجماع على أنّه لا يعتبر في المطهّر وراء الامتزاج شيء [3] وللفاضل المقداد والشهيد الثاني في الروضة دعوى الإجماع على طهارة الماء



[1] الذكرى : 9 .
[2] الذكرى : 8 .
[3] لم نعثر عليه في جامع المقاصد ، لكن حكاه عنه وعن الشهيد الثاني المحدّث البحراني في الحدائق 1 : 335 من دون نسبة إلى كتاب . ولا يخفى أنّ المحقّق الثاني من القائلين بعدم اعتبار الامتزاج في التطهير ، والكلام المحكيّ عنه إنما قاله في مقام إلزام القائلين بالامتزاج ، كما في الجواهر 1 : 146 .

142

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست