responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > الكلام في الفحوى التي تمسك بها الشيخ في الخلاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستشهاد بما في المنتهى < / فهرس الموضوعات > المتغيّر بمجرّد الامتزاج المزيل للتغيّر اكتفي به في غيره ، لاتّحاد الدليل الَّذي استدلَّوا به للطهارة في المقامين ، فإنّ الفاضلين رحمهما الله عبّرا في المتغيّر أيضا بالاستهلاك [1] فيعلم إرادتهم منه مجرّد الامتزاج .
وفي التذكرة : وفي طهارة الكثير المتغيّر بوقوع كرّ في أحد جوانبه بحيث علم عدم شياعه فيه تردّد [2] انتهى .
فإنّ مفهومه عدم التأمّل في الطهارة مع العلم بالشياع ، والمفروض في كلامه كون الكرّ أقلّ بمراتب من الكثير المتغيّر .
وأمّا الفحوى الَّتي تمسّك بها الشيخ رحمه الله في الخلاف [3] فهي وإن لم تستقم إلَّا بإرادة الغلبة ، إلَّا أنّ حكمه في عنوان المسألة بطهارة الكثير المتغيّر بالكرّ فما زاد إذا زال به التغيّر ظاهر أيضا - بل صريح - في كفاية كرّ لتطهير كرّ متغيّر إذا أزال تغيّره ، ومن المعلوم : أنّ أحد المتساويين في المقدار لا يستهلك الآخر ، فلا بدّ من توجيه دليله بأنّ المراد من الاستهلاك هو الامتزاج الموجب لعدم تمايز أجزاء كلّ منهما ، وهذا المعنى مطهّر لعين النجاسة وللماء المتنجّس .
وممّا يشهد على إرادة هذا المعنى : أنّه استدلّ في المنتهى على طهارة المضاف بإلقاء الكرّ عليه بما حاصله : أنّ الكرّ لا ينفعل مع عدم استهلاك النجاسة له ولا يمكن الإشارة إلى عين نجسة ، فوجب الجزم بطهارة الجميع [4] .



[1] المعتبر 1 : 41 ، والتذكرة 1 : 16 .
[2] التذكرة 1 : 16 .
[3] الخلاف 1 : 193 ، كتاب الطهارة ، ذيل المسألة 148 ، قوله : والماء النجس ليس بأكثر من عين النجاسة .
[4] المنتهى 1 : 127 .

141

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست