نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 140
< فهرس الموضوعات > هل يعتبر استهلاك المتنجس في الطاهر ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظهور كلمات القائلين بالامتزاج في اعتبار الاستهلاك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظهور بعض كلماتهم في عدم اعتبار الاستهلاك < / فهرس الموضوعات > بالاستهلاك [1] مثل ما دلّ على أنّه لا بأس بما يقع من البول في الكرّ إذا لم يبلغ في الكثرة حدّ التغيّر الرافع [2] إذ وقوع النجاسة العينية في الكرّ يستلزم تغيّر ما اكتنفها من أجزاء الماء فينجس ، وقد حكم الشارع بنفي البأس عن ذلك ، وليس إلَّا لامتزاجه بباقي أجزاء الكرّ ، فدلّ على حصول الطهارة بالامتزاج . وكيف كان : فلا إشكال في الحكم المذكور ، لكنّ الإشكال ، في أنّه هل يعتبر استهلاك المتنجّس في الطاهر على الوجه المعتبر في تطهير المضاف ؟ أو يكفي مطلق الامتزاج - بحيث لو فرض للنجس لون مغاير للماء الطاهر ولو ضعيفا لزال ، فيطهّر كرّ واحد أكرارا متعدّدة إذا امتزج ولو استهلك فيها وعلى الأوّل فلا يطهّرها إلَّا إذا استهلكها جزءا فجزءا - وجهان : من الأصل ، والمتيقّن الطهارة بالاستهلاك ، لظهور كلمات من تقدّم من القائلين بالامتزاج في الاستهلاك واختصاص الأدلَّة المتقدّمة بهذه الصورة . ومن أنّ ملاحظة كلمات القائلين بالامتزاج في مقام آخر تقضي بعدم اعتبار الاستهلاك بالمعنى المتقدّم ، لأنّهم ذكروا في الجاري المتنجّس : أنّه يطهر بتكاثر الماء من المادّة عليه حتّى يزول تغيّره [3] . ومن المعلوم : أنّ زوال آخر مراتب التغيّر يحصل بقليل من الماء الجاري مستهلك في جنب الماء النجس ، ولم يقل أحد منهم باعتبار ما زاد على ما يزيل التغيّر ، فإذا اكتفي في
[1] تقدم في الصفحة : 136 . [2] دلت على مضمونه بعض الروايات ، انظر الوسائل 1 : 102 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، و 117 ، الباب 9 منها . [3] كالمحقّق قدّس سرّه في المعتبر 1 : 40 ، والعلَّامة قدّس سرّه في التذكرة 1 : 18 ، والشهيد قدّس سرّه في الذكرى : 8 .
140
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 140