نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 136
< فهرس الموضوعات > الكلام في اعتبار الامتزاج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقتضى كلام الشيخ في الخلاف اعتبار الامتزاج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صراحة كلام المحقق في اعتبار الامتزاج < / فهرس الموضوعات > انتفاء الكرّية هنا بناء على انفعال النابع القليل بملاقاة النجاسة ؟ أو انتفاء وقوع الكرّ بناء على اشتراط علوّ المطهّر ؟ أو انتفاء الدفعة ؟ والأظهر بناء على مذهبه هو الأوّل ، ولذا ذكر في المنتهى في ردّ هذا القول - تبعا للمعتبر [1] - أنّ النابع ينجس بملاقاة النجاسة [2] هذا . وأمّا اعتبار الامتزاج : فيظهر من أكثر من تعرّض لهذه المسألة ، كالشيخ في الخلاف ، والمحقّق في المعتبر ، والعلَّامة في التذكرة ، والشهيد في الذكرى . قال في الخلاف - في الاستدلال على الكثير المتنجّس بالتغيّر بأن يرد عليه من الكثير ما يزيل تغيّره - : إنّ البالغ الوارد لو وقع فيه عين النجاسة لم ينجس والمتنجّس ليس بأكثر من عين النجاسة . ثمّ ذكر في القليل النجس : أنّه لا يطهر إلَّا بورود كرّ عليه ، لما ذكرناه من الدليل [3] انتهى . ولا ريب أنّ تمسّكه بأولويّة المتنجّس بالطهارة من عين النجاسة لا يصحّ إلَّا مع امتزاجه بالكرّ واستهلاكه ، إذ مع الامتياز لا يطهر عين النجاسة حتّى يقاس المتنجّس عليه . وفي المعتبر استدلّ على طهارة القليل النجس بورود كرّ من الماء عليه : بأنّ الوارد لا يقبل النجاسة والنجس مستهلك [4] انتهى . وهو كالصريح في اعتبار الامتزاج . وقال أيضا : لو نقص الغدير عن كرّ فوصل بغدير آخر فيه كرّ ففي طهارته تردّد ، والأشبه بقاؤه على النجاسة ، لأنّه ممتاز عن الطاهر ، والنجس