responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 135


< فهرس الموضوعات > اعتبار الدفعة بالمعنى الثالث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجوه المحتملة في كلام العلامة في التذكرة < / فهرس الموضوعات > أقول : ما ذكره في غاية الجودة ، وهو الَّذي اخترناه وسنختاره .
قال : الصورة الثالثة : أن لا يشترط الممازجة ولا يعتبر المساواة ويكون نجاسة الماء بمجرّد الملاقاة ، والمتّجه حينئذ الاكتفاء بمجرّد الاتّصال ، فإذا حصل بأقلّ مسمّاه كفى ولا يحتاج إلى الزائد .
الرابعة : الصورة بحالها ولكن النجاسة للتغيّر ، والمعتبر حينئذ اندفاع التغيّر كما في صورة اشتراط الامتزاج ، ومع فرض تمايز التغيّر في بعض الأجزاء يتعيّن الدفعة وما جرى مجراها [1] انتهى .
وأمّا الدفعة بالمعنى الثالث : فإن أريد اعتبارها في التطهير مطلقا فلا وجه لاعتبارها ، لا على القول باشتراط الامتزاج - كما تقدّم التصريح به عن صاحب المعالم ، وسيجئ اختياره والتصريح بخلافه عن كاشف اللثام - ولا على القول بكفاية الاتّصال - كما اعترف به كاشف اللثام [2] - وقد تقدّم كفاية تواصل الغديرين من العلَّامة رحمه الله [3] وغيره ، إذ بعد الحكم بطهارة النجس بالاتّصال لا فرق بين بقائها على الاتّصال أو انقطاعها .
وإن أريد اعتبارها في صورة إرادة التطهير بالإلقاء فله وجه ، للحذر عن اختلاف سطوح الكرّ إذا انقطع بعضه عن بعض ، لكن هذا من لوازم الدفعة بالمعنى الثاني .
ثمّ إنّ العلَّامة رحمه الله ذكر في التذكرة قول الشافعي بطهارة النجس بالنبع من تحته ، وردّه بأنّا نشترط في المطهّر وقوع كرّ دفعة [4] . ولم يعلم أنّ مراده



[1] معالم الدين : 21 .
[2] كشف اللثام 1 : 34 .
[3] تقدّم في الصفحة : 129 .
[4] التذكرة 1 : 21 ، وفيه : لأنّا نشترط في المطهّر وقوعه كرّا دفعة .

135

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست