responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 125


< فهرس الموضوعات > القول بعدم انفعال القليل الوارد أضعف من قول العماني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طريق تطهير الماء القليل < / فهرس الموضوعات > فيه الماء فينضح على الثياب ؟ قال : إن كان جافّا فلا بأس « [1] فإنّ الظاهر أنّ اشتراط الجفاف لحصول العلم بالنجاسة مع الرطوبة غالبا .
ومنها : ما دلّ على وجوب تطهير إناء الخمر في جواز جعل الماء فيه [2] ، فلو لم ينفعل الماء الوارد لم يشترط تطهيره .
ومنها : ما سيأتي في نجاسة الغسالة .
ومنها : خبر الأحول الدالّ على عدم البأس بماء الاستنجاء معلَّلا ب « أنّ الماء أكثر من القذر » [3] فإنّ العلَّة على هذا القول ورود الماء على النجاسة .
وبالجملة : فأظنّ هذا القول [4] أضعف من قول العماني ، وإن قال به أو مال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين [5] والله العالم . * ( ويطهر ) * الماء القليل إذا انفعل * ( بإلقاء كرّ عليه [6] ) * مزيل لتغيّره إن كان متغيّرا * ( دفعة ) * عرفية .
أمّا اعتبار الكرّية : فموضع وفاق ، لأنّ ما دونه ينفعل بالملاقاة وإن كان واردا ، على ما تقدّم .
لكن لا يعلم أنّ القائل بعدم انفعال القليل مطلقا بالملاقاة قائل بطهارة



[1] الوسائل 2 : 1079 ، الباب 60 من أبواب النجاسة ، الحديث 2 .
[2] الوسائل 2 : 1074 ، الباب 51 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل .
[3] الوسائل 1 : 161 ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 2 .
[4] يعني عدم انفعال القليل الوارد على النجاسة .
[5] فقد جعله في مفتاح الكرامة : 91 رابع الأقوال ، وقال : « وهذا القول نسبه جماعة إلى السيّد والشيخ وابن إدريس وغيرهم كما عرفت ، ولم أر من اختاره صريحا سوى صاحب الكفاية » . انظر كفاية الأحكام للسبزواري قدّس سرّه : 11 ، الفصل الخامس .
[6] في الشرائع زيادة : فما زاد .

125

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست