responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 124


< فهرس الموضوعات > عدم الخلاف في أن القليل الوارد على الماء المتنجس لا يطهره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إعتذار بعض الفحول والجواب عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأخبار الكثيرة الدالة على انفعال القليل الوارد على النجاسة < / فهرس الموضوعات > وادّعى العلَّامة رحمه الله في التحرير والمنتهى - في مسألة الماء المستعمل في رفع الأحداث الكبيرة - الإجماع على نجاسته إذا كان على بدن المغتسل نجاسة [1] .
ومنها [2] : عدم الخلاف في أنّ الماء القليل الوارد على الماء المتنجّس لا يطهّره ، فلو لم ينفعل لطهّره كما يطهّره الكثير ، لأنّ دليل تطهير الكثير جار في القليل حينئذ .
وربما اعتذر بعض الفحول [3] عن هذا وشبهه بأنّ القائل بعدم الانفعال لا يقول به مع استقرار الماء على النجاسة .
وفيه - مع أنّ الحلَّي بنى طهارة غسالة الولوغ على هذا [4] مع استقرار الماء في الإناء - : إنّه إن أريد الاستقرار في الجملة فهو حاصل في كلّ غسالة ، وإن أريد دائما فلا محصّل له .
وأمّا الأخبار فكثيرة جدّا :
منها : ما ورد في النهي عن غسالة الحمّام معلَّلا باغتسال اليهوديّ والنصرانيّ والناصب فيه [5] .
ومنها : مفهوم ما دلّ على اشتراط طهارة ماء المطر الواقع على النجاسة بالجريان [6] .
ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام : « عن الكنيف يصبّ



[1] التحرير 1 : 6 ، المنتهى 1 : 137 .
[2] أي من الإجماعات .
[3] لم نقف عليه .
[4] السرائر 1 : 180 .
[5] الوسائل 1 : 158 ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
[6] الوسائل 1 : 109 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث ، 3 و 9 .

124

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست