responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126


< فهرس الموضوعات > ما حكي عن فخر الاسلام في شرح الارشاد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في اعتبار علو المطهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا دليل على اعتبار العلو أو المساواة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توجيه اعتبار أحد الامرين على القول بكفاية مجرد الاتصال < / فهرس الموضوعات > الماء القليل الواقع فيه ماء متنجّس امتزج معه مع بقاء النجس على نجاسته ؟
أو يحكم بطهارته بالامتزاج أو بمجرّد الاتّصال - على الخلاف - ؟ أو بنجاسة الجميع ؟ لا للملاقاة ، بل لاشتمال كلّ جزء منه على جزء نجس - بناء على منع بطلان تبعّض ماء واحد في الطهارة والنجاسة - ولكلّ وجه ضعيف .
والمحكيّ عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد [1] تفريع الوجه الثاني على مذهبهم ، حيث قال بعد حكايته : ويتفرّع على ذلك أنّه لو تغيّر بعض أقلّ من الكرّ ثمّ زال التغيّر من قبل نفسه طهر عند العماني ومن وافقه انتهى .
وظاهره اكتفاء العماني باتّصال النجس بالقليل الطاهر وإن لم يمتزج به .
وأمّا إلقاء الكرّ : فالجمود على ظاهره - كما فعله بعضهم - يقتضي علوّ المطهّر ، فلا يطهر الماء النجس بإلقائه في الكرّ ولا بوصله بكرّ طاهر مساو له ، مع أنّ الطهارة في الصورتين في الجملة إجماعية .
مع أنّه لا دليل على اعتبار العلوّ - بل ولا المساواة - لأنّ المعيار في التطهير ملاقاة الماء المعتصم للماء النجس على وجه لا ينفعل المعتصم ، ولا يمكن الحكم بمغائرته مع ما لاقى في الطهارة والنجاسة ، فإنّ تطهّر المتنجّس حينئذ قطعيّ ، ومن المعلوم : أنّ مجرّد علوّ سطح المعتصم على سطح الماء النجس في زمان متّصل بزمان الملاقاة لا مدخل له في المقدّمات المذكورة .
وإن أريد العلوّ أو التساوي حين الملاقاة ، فهو حاصل على كلّ تقدير بناء على المختار من الامتزاج .
وأمّا على القول بكفاية مجرّد الاتّصال : فلاعتبار أحد الأمرين وجه ، من حيث إنّ مناط عدم اختلاف الماء المعتصم والماء المتنجّس في الطهارة



[1] لا يوجد لدينا .

126

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست