responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء « [1] .
وموثّقه سماعة : « إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ » [2] .
وموثّقته الأخرى : « وإن كان أصابته جنابة فأدخل يده في الماء ، فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ ، فإن أصاب يده شيء فأدخل في الماء قبل أن يفرغ على كفّه ، فليهرق الماء » [3] .
إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى مثل روايتي زرارة في كيفية الوضوء والغسل [4] حيث اشترط في غمس اليد في الماء طهارتها .
وأيّ فقيه يأخذ بظاهر حسنة ابن ميسّر ويحكم بعدم انفعال ماء الغسل بإدخال اليد النجسة فيه ، ويطرح هذه الأخبار مع كونها أكثر وأظهر ؟
ومنها : رواية أبي مريم الأنصاري ، قال : « كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط له ، فحضرت الصلاة ، فنزح دلوا للوضوء من ركيّ له ، فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة ، فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي » [5] .
وظهورها في عدم الانفعال لا ينكر - بناء على ظهور « العذرة » في عذرة الإنسان أو مطلق غير المأكول - إلَّا أنّ أحدا لا يرضى بتوضّي الإمام عليه السلام من هذا الماء مع ما علم من اهتمام الشارع في ماء الطهارة بما لا يهتمّ



[1] الوسائل 1 : 114 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 و 9 ، مع اختلاف .
[2] الوسائل 1 : 114 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 و 9 ، مع اختلاف .
[3] الوسائل 1 : 114 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 10 .
[4] الوسائل 1 : 272 الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، و 1 : 502 ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .
[5] الوسائل 1 : 115 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 12 ، مع اختلاف يسير .

111

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست