responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 110


< فهرس الموضوعات > عدم ثبوت الاصطلاح الشرعي في لفظ " القليل " < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رواية قرب الإسناد ومسائل علي بن جعفر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معارضة ما ظاهره عدم الانفعال بأخبار مستفيضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رواية شهاب بن عبد ربه وموثقة سماعة < / فهرس الموضوعات > وفيه : أنّ الاصطلاح الشرعي غير ثابت في لفظ « القليل » فغاية الأمر كونه من الأخبار المطلقة القابلة للتقييد بالكرّ ، مع إمكان دعوى ذلك في لفظ « القذر » كما قيل [1] . ويؤيّد أنّ إدخال اليدين قبل غسلهما ولو لم تكونا نجستين مورد توهّم المنع ، كما يستفاد من الأخبار الآتية ، والاستشهاد بآية نفي الحرج لا ينافي ذلك ، كما في صحيحة أبي بصير المتقدّمة [2] .
ثمّ الأظهر منها في هذا المطلب ما عن قرب الإسناد وكتاب المسائل لعليّ بن جعفر : قال : « سألت عن جنب أصابت يده جنابة فمسحه بخرقة ثمّ أدخل يده ، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال : إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل ، وإن لم يجد غيره أجزأه » [3] .
لكنّهما معارضان في خصوص موردهما بما دلّ من الأخبار المستفيضة على عدم جواز الاغتسال إذا أدخل الجنب يده القذرة في الإناء .
مثل رواية شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله عليه السلام : « عن الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ؟ قال : لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء » [4] .
وموثّقة سماعة : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلَّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء وفيها



[1] قاله في الحدائق 1 : 299 ، واستبعده .
[2] تقدّمت في الصفحة السابقة .
[3] قرب الإسناد : 180 ، الحديث 666 ، مسائل عليّ بن جعفر : 209 ، الحديث 452 ، مع تفاوت يسير .
[4] الوسائل 1 : 113 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .

110

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست