responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112


< فهرس الموضوعات > استبعاد الاخذ بحسنة ابن ميسر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معارضة رواية أبي مريم مع مرسلة علي بن حديد < / فهرس الموضوعات > في غيره .
ومع ذلك فهي معارضة بما دلّ على عدم التوضّي بمثل هذا الماء ، ففي مرسلة عليّ بن حديد عن بعض أصحابه قال : « كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكَّة فصرنا إلى بئر ، فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا ، فخرج فيه فأرتان ، فقال له أبو عبد الله : أرقه ، فاستقى آخر فخرج فيه فأرة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أرقه ، فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء قال : صبّه في الإناء ، فصبّه في الإناء » [1] .
فإنّ الأمر بالإراقة لا يكون إلَّا مع النجاسة .
ومنها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « قلت له : رواية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة ؟ قال : إن تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة ، وكذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء » [2] .
وظهوره لا ينكر ، إلَّا أنّه معارض بما هو أكثر وأظهر من المستفيضة :
مثل موثّقة سعيد الأعرج ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجرّة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال :
لا « [3] وحمله على التغيّر يعلم بعده من نسبة الأوقية إلى مائة رطل .
وخبر أبي بصير : و « ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء » [4] [ وما ينجّس



[1] الوسائل 1 : 128 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 14 .
[2] الوسائل 1 : 104 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 8 .
[3] الوسائل 1 : 114 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 8 .
[4] الوسائل 2 : 1056 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .

112

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست