responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > ادعاء الاتفاق من شارح الدروس على اعتصام القليل بالعالي الكثير مطلقا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قول العلامة في التحرير باعتبار زيادة المادة على الكر < / فهرس الموضوعات > الكثير - في غاية البعد ، ولعلّ هذه المزيّة هي الخصوصية الداعية لإفراد ماء الحمّام عن الواقف وإلحاقه بالجاري .
وربّما يخدشه أنّ ظاهر بعض كشارح الدروس [1] - على ما سيجيء في مسألة الكرّ - الاتّفاق على اعتصام القليل بالعالي الكثير مطلقا ، فلم يختصّ بماء الحمّام .
لكن يمكن منع الإجماع ، لأنّ العلَّامة في التذكرة والمنتهى [2] مع تصريحه باعتبار الكرّية في مادّة الحمّام استشكل في إلحاق غير ماء الحمّام به في الحكم .
والإنصاف : أنّه لم يعلم الإجماع على اعتصام الأسفل بالأعلى في غير ماء الحمّام فيما لو كان العالي واردا عليه بميزاب وشبهه ، كما هو الغالب في مادّة الحمّام .
ثمّ إنّ العلَّامة في التحرير اعتبر زيادة المادّة على الكرّ [3] ولعلَّه لاعتبار ذلك في تطهيرها للحوض الصغير عند تنجّسه - كما صرّح به الشهيد والمحقّق الثانيان [4] - وإلَّا فلم أعرف وجها لاعتبارها في الاعتصام ، إلَّا أن يؤوّل الكلام بإرادة الكرّ فما زاد ، كما في قوله تعالى * ( ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) ) * [5] وفي الرضويّ : « وكلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لم ينجّسه شيء » [6] ويشهد بذلك تعبيره بنظير ذلك في الجاري ،



[1] مشارق الشموس : 200 .
[2] التذكرة 1 : 18 ، والمنتهى 1 : 32 .
[3] التحرير 1 : 4 .
[4] روض الجنان : 137 ، جامع المقاصد 1 : 113 .
[5] النساء : 11 .
[6] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 91 ، مع اختلاف في اللفظ .

103

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست