responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102


< فهرس الموضوعات > استفادة الخصومية لماء الحمام من الاخبار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تصريح المحقق قدس سره بعدم اعتبار الكرية في المادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المزية التي أوجبت إلحاق ماء الحمام بالجاري < / فهرس الموضوعات > ينسب ذلك إلى إطلاقاتهم ، وما يظهر من استدلال الفاضلين بلزوم الحرج [1] الظاهر في كون الحكم رخصة مع قيام مقتضى المنع ، ومن إفراد الكلّ له عنوانا مستقلَّا خصوصا عقيب الجاري ، كما في المبسوط [2] وغيره [3] من أنّ له خصوصية على غيره ، ولا يكون إلَّا بإلغاء الكريّة فيه .
ولكنّ الإطلاقات - كالأخبار - منزّلة على المتعارف .
والإفراد بالعنوان لمتابعة النصّ كما في إفرادهم لكثير من أفراد القواعد تبعا للنصّ الوارد فيها ، مع احتمال الفرق بينه وبين غيره من الراكد بما سيجيء باعتبار الكرّية في المادّة .
ولا دلالة في الاستدلال بالحرج بعد تصريح المستدلّ باعتبار كرّية المادّة - كالعلَّامة في المنتهى [4] - نعم ، صرّح المحقّق قدّس سرّه بعدم اعتبار كرّية المادّة [5] لكن لم يعلم منه عدم اعتبارها في المجموع ، فيمكن موافقته فيما لا يلزم منه مخالفة أدلَّة انفعال القليل ، كما لو فرض عدّ ما في الحياض مع المادّة ماء واحدا لتساوي السطحين ، أو قلنا : بأنّه لا يعتبر في عدم انفعال الكرّ سوى اتّصال الماء بعضه ببعض ، أمّا مع كرّية المادّة فلا ضير في الخروج عن قاعدة الانفعال لو فرض صدق القليل على ما في الحوض حتّى حال اتّصاله بالمادّة على وجه لا يوجب الاتّحاد ، لأنّه كالمتيقّن من إطلاق النصّ والفتوى ، فإنّ تقييده بصورة اتّحاد المادّة معه عرفا - ليدخل المجموع تحت



[1] المنتهى 1 : 30 ، والمعتبر 1 : 42 .
[2] المبسوط 1 : 6 .
[3] كما في الشرائع 1 : 12 ، ونهاية الإحكام 1 : 229 ، وغيرهما .
[4] المنتهى 1 : 32 .
[5] المعتبر 1 : 42 .

102

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست