نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 104
< فهرس الموضوعات > طريق تطهير ما في الحوض لا يمتاز عن غيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الماء المتغير من قبل نفسه أو بطاهر غيره مطهر ما لم يصر مضافا < / فهرس الموضوعات > فراجع [1] . وطريق تطهير ما في الحوض لا يمتاز عن غيره ، إذ لا خصوصية هنا . وما تخيّل من استفادة ذلك من قوله عليه السلام في الرواية السابقة [2] : « ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا » . ففيه - مع ضعف الرواية سندا بالإرسال وغيره ، ودلالة بظهورها في الدفع - : أنّ المطهّر للبعض النجس من النهر ليس مجرّد وجود بعضه الآخر ، وإنّما هو امتزاجه به ، فليلتزم ذلك في ماء الحمّام . وهذه أيضا قرينة أخرى على إرادة الدفع ، حيث إنّ ظاهر الرواية كون وجود البعض بنفسه مطهّرا ، فالتطهير هنا يراد به العصمة عن الانفعال ، كما أشرنا سابقا . * ( ولو مازجه ) * أي الجاري بل مطلق الماء ، وإنّما ذكره في ذيل الجاري بمناسبة التغيّر * ( طاهر فغيّره ) * عن أحد أوصافه الثلاثة أو غيرها * ( أو تغيّر من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهّرا ) * ضرورة من العامّة والخاصّة * ( ما دام إطلاق الاسم باقيا عليه ) * [3] بلا خلاف منّا ، وإن أو همه نسبة الحكم في الذكرى إلى الشهرة [4] وعبارة المقنعة [5] بل المبسوط [6] إلَّا أنّ ظاهرهما في
[1] التحرير : 4 . [2] راجع الصفحة : 101 . [3] كذا في مصححة « ع » ، وفي غيره : الاسم عليه باقيا ، والَّذي في الشرائع : اسم الماء باقيا عليه . [4] الذكرى : 8 . [5] لم نعثر في المقنعة والمبسوط على عبارة توهم الخلاف . نعم ، قال صاحب المقابس قدّس سرّه : « وربما يوجد في المقنعة والفقيه والمتمسّك ما يقتضي المنع من التطهير بالمتغيّر بالممازج وغيره أيضا » انظر مقابس الأنوار : 44 . [6] لم نعثر في المقنعة والمبسوط على عبارة توهم الخلاف . نعم ، قال صاحب المقابس قدّس سرّه : « وربما يوجد في المقنعة والفقيه والمتمسّك ما يقتضي المنع من التطهير بالمتغيّر بالممازج وغيره أيضا » انظر مقابس الأنوار : 44 .
104
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 104