responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > اعتبار الكرية وعدمه في ماء الحمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دلالة رواية ابن أبي يعفور على إناطة الاعتصام بالكثرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوى تقييد إطلاقات أخبار ماء الحمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لم يظفر على مصرح بعدم اعتبار كرية المجموع < / فهرس الموضوعات > ثمّ مقتضى الإطلاق عدم اعتبار كرّية المجموع من المادّة والحوض ، فضلا عن خصوص المادّة ، إلَّا أن يمنع الإطلاق لغلبة الكرّية في المادّة حتّى في أواخر أوقات نزح الناس من الحياض الصغار .
وتشبيهه [1] بمطلق الجاري لا يقتضي إلغاء الكرّية في مادّته - كما قيل [2] - لأنّ الغالب في الجاري أيضا بلوغه مع مادّته كرّا ، ولو فرض نقصان مادّته عن الكرّ عند قرب انقطاعه خرج عن أفراد المشبّه به ، فتأمّل .
هذا كلَّه مع أنّ في رواية ابن أبي يعفور : « ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا » [3] إشارة - بل دلالة - على أنّ العاصم له هي الكثرة ، لا مجرّد المادّة ، مضافا إلى عدم نهوض الإطلاقات المذكورة للخروج بها عن قاعدة انفعال القليل بالملاقاة ، وإن كانت النسبة بينها عموما من وجه ويرجع في مثله إلى أصالة الطهارة وعموماتها ، إلَّا أنّ التقييد في أخبار الحمّام [4] أقوى ، لكون الإطلاق فيها أضعف ، وقد يذكر لها مرجّحات لا يخفى على المنصف حالها .
نعم ، قد يقال بعدم التعارض في المقام ، بناء على اختصاص أدلَّة الانفعال بصورة ورود النجاسة على الماء ، دون مثل المقام .
وفيه : أنّ الكلام في انفعال الموجود في الحوض الصغير بورود النجاسة عليه ، لا فيما يرد عليه .
ثمّ إنّه لم يعلم مصرّح من الأصحاب بعدم اعتبار كرّية المجموع ، وإنّما



[1] كذا في « ع » وهامش « ب » عن نسخة ، وفي غيرهما : وشبهه .
[2] الحدائق 1 : 204 .
[3] الوسائل 1 : 112 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
[4] الوسائل 1 : 110 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق .

101

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست