responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96


زوال التغيّر وأغلبها في الجاري - وإلَّا فيطهر بمجرّد زوال التغيّر لاتّصاله بالمادّة - في غاية البعد عن القيود المذكورة في كلمات العلماء ، بل المتعيّن حينئذ التعبير - كما في اللمعة [1] والجعفرية [2] - بأنّه يطهر بزوال التغيّر ، مع أنّ الاستدلال عليه في المعتبر والتذكرة ب « أنّ مع زوال التغيّر بغلبة الجاري لا يقبل الطارئ الانفعال ، والمتغيّر مستهلك فيه فيطهر » صريح في عدم كفاية الزوال ، وإليه يرجع استدلال الشيخ أيضا في الخلاف [3] على طهارة المتغيّر إذا زال تغيّره بإلقاء الكرّ عليه ، كما سيجيء .
والقول بكفاية مجرّد زوال التغيّر لم يعرف ممّن تقدّم على الشهيد في اللمعة . نعم ، ربما يلزم العلَّامة ، حيث اكتفى في تطهير النجس القليل بمجرّد اتّصاله بالكرّ [4] . وقد وافق الشهيد [5] المحقّق والشهيد الثانيان [6] وجماعة [7] إمّا لكفاية اتّصال النجس بما لا ينفعل كالمادّة والكرّ وماء المطر وعدم اعتبار الامتزاج - كما سيجيء في تطهير القليل - وإمّا للاكتفاء بذلك هنا - وإن قيل في غيره باعتبار الامتزاج - لخصوص ما دلّ في المقام على كفاية وجود المادّة في النابع بعد زوال تغيّره ، مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه



[1] اللمعة الدمشقية : 15 .
[2] الجعفريّة ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 83 .
[3] الخلاف 1 : 193 ، كتاب الطهارة ، المسألة : 148
[4] التحرير 1 : 4 .
[5] في قوله : يطهر بزوال التغيّر .
[6] جامع المقاصد 1 : 135 ، والروضة البهية 1 : 252 .
[7] كالسيّد السند في المدارك 1 : 33 ، والفاضل السبزواري في الذخيرة : 120 .

96

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست