نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 95
< فهرس الموضوعات > تاسع الوجوه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طريق تطهير الجاري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم كفاية مجرد الزوال عند من اعتبر التدافع والتكاثر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول بكفاية مجرد زوال التغير لم يعرف ممن تقدم على الشهيد < / فهرس الموضوعات > خارجان عن مورد الأخبار ، فلا دليل على التقدير في الموضعين . فدلالة الإضافة على اعتبار الحيثية في الموضعين وظهور الأخبار في اللون الأصلي لكلّ من الماء والنجاسة ، إنّما ينفع في ثبوت النجاسة مع استناد التأثّر والتأثير الفعليّين إليهما ، لا في ثبوتهما مع صلاحيّتهما للتأثير والتأثّر لو قدّر عدم الطارئ . ومن هنا يعلم أنّ بناء المسألة على اعتبار الصفات الأصلية للماء ، واستظهار الأخبار في ذلك لا ينفع في مطلوبه بعد ظهورها في تأثّر الماء فعلا ، المفقود فيما نحن فيه . ومن هنا يظهر ما ذكره من وجه تاسع - ذكره ثالث الأوجه التسعة - طوينا ذكره ، للعلم بجوابه من أجوبة ما تأخّر عنه . * ( ويطهر ) * المتغيّر * ( بكثرة الماء الطاهر ) * الجاري من مادّته * ( عليه متدافعا حتّى يزول التغيّر [1] ) * ولو زال قبله كفى التدافع الموجب للامتزاج . ولا يكفي مجرّد الزوال في ظاهر كلّ من اعتبر - كظاهر الكتاب - تدافع الماء عليه من المادّة وتكاثره ، كالمبسوط [2] والسرائر [3] والوسيلة [4] والمعتبر [5] والتذكرة [6] . واحتمال ذكر « التدافع » و « التكاثر » في كلماتهم لكونه أسهل أسباب