responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 95


< فهرس الموضوعات > تاسع الوجوه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طريق تطهير الجاري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم كفاية مجرد الزوال عند من اعتبر التدافع والتكاثر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول بكفاية مجرد زوال التغير لم يعرف ممن تقدم على الشهيد < / فهرس الموضوعات > خارجان عن مورد الأخبار ، فلا دليل على التقدير في الموضعين .
فدلالة الإضافة على اعتبار الحيثية في الموضعين وظهور الأخبار في اللون الأصلي لكلّ من الماء والنجاسة ، إنّما ينفع في ثبوت النجاسة مع استناد التأثّر والتأثير الفعليّين إليهما ، لا في ثبوتهما مع صلاحيّتهما للتأثير والتأثّر لو قدّر عدم الطارئ .
ومن هنا يعلم أنّ بناء المسألة على اعتبار الصفات الأصلية للماء ، واستظهار الأخبار في ذلك لا ينفع في مطلوبه بعد ظهورها في تأثّر الماء فعلا ، المفقود فيما نحن فيه .
ومن هنا يظهر ما ذكره من وجه تاسع - ذكره ثالث الأوجه التسعة - طوينا ذكره ، للعلم بجوابه من أجوبة ما تأخّر عنه . * ( ويطهر ) * المتغيّر * ( بكثرة الماء الطاهر ) * الجاري من مادّته * ( عليه متدافعا حتّى يزول التغيّر [1] ) * ولو زال قبله كفى التدافع الموجب للامتزاج .
ولا يكفي مجرّد الزوال في ظاهر كلّ من اعتبر - كظاهر الكتاب - تدافع الماء عليه من المادّة وتكاثره ، كالمبسوط [2] والسرائر [3] والوسيلة [4] والمعتبر [5] والتذكرة [6] .
واحتمال ذكر « التدافع » و « التكاثر » في كلماتهم لكونه أسهل أسباب



[1] في الشرائع : تغيّره .
[2] المبسوط 1 : 6 .
[3] السرائر 1 : 62 .
[4] الوسيلة : 72 .
[5] المعتبر 1 : 40 .
[6] التذكرة 1 : 18 .

95

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست