نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 89
القطع بوجوب التقدير حينئذ ، لأنّ التغيّر هنا تحقيقيّ ، غاية الأمر أنّه مستور عن الحسّ [1] انتهى . ولا يخفى عدم صدق العبارة المذكورة على الصورة الَّتي ذكرها ، كما لا يخفى على العارف المتأمّل . ثمّ الظاهر من جامع المقاصد : أنّه لا ينبغي التأمّل في التقدير فيما ذكره من صورة عروض وصف للماء مانع من ظهور التغيّر ، لما ادّعاه من كون التغيّر تحقيقا مستورا . وحكي نحوه عن المدارك [2] والمعالم [3] . وسبقهم إليه الشهيد قدّس سرّه في البيان ، قال : إنّ الماء إذا كان مشتملا على ما يمنع من ظهور التغيّر ، فحينئذ يكفي التقدير [4] . وعن الحدائق : أنّه قطع به متأخرو الأصحاب من غير خلاف معروف بينهم في هذا الباب [5] . وعن المصابيح : أمّا إذا كانت النجاسة موافقة في صفته الأصلية كما في المياه الزاجية والكبريتية أو العارضة كما لو وقع في الماء المتغيّر بطاهر أحمر دم فإنّ الماء ينجس قطعا ، لظهور وصف النجاسة عليه حقيقة ، بل قد يقال : إنّه لا بدّ أن تؤثّر النجاسة فيه اشتدادا لتحقّق التغيّر حسّا [6] . انتهى . أقول : لا خفاء في امتناع تلوّن محلّ واحد شخصيّ بلونين ، وقد عرفت