responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89


القطع بوجوب التقدير حينئذ ، لأنّ التغيّر هنا تحقيقيّ ، غاية الأمر أنّه مستور عن الحسّ [1] انتهى .
ولا يخفى عدم صدق العبارة المذكورة على الصورة الَّتي ذكرها ، كما لا يخفى على العارف المتأمّل .
ثمّ الظاهر من جامع المقاصد : أنّه لا ينبغي التأمّل في التقدير فيما ذكره من صورة عروض وصف للماء مانع من ظهور التغيّر ، لما ادّعاه من كون التغيّر تحقيقا مستورا .
وحكي نحوه عن المدارك [2] والمعالم [3] . وسبقهم إليه الشهيد قدّس سرّه في البيان ، قال : إنّ الماء إذا كان مشتملا على ما يمنع من ظهور التغيّر ، فحينئذ يكفي التقدير [4] .
وعن الحدائق : أنّه قطع به متأخرو الأصحاب من غير خلاف معروف بينهم في هذا الباب [5] .
وعن المصابيح : أمّا إذا كانت النجاسة موافقة في صفته الأصلية كما في المياه الزاجية والكبريتية أو العارضة كما لو وقع في الماء المتغيّر بطاهر أحمر دم فإنّ الماء ينجس قطعا ، لظهور وصف النجاسة عليه حقيقة ، بل قد يقال :
إنّه لا بدّ أن تؤثّر النجاسة فيه اشتدادا لتحقّق التغيّر حسّا [6] . انتهى .
أقول : لا خفاء في امتناع تلوّن محلّ واحد شخصيّ بلونين ، وقد عرفت



[1] جامع المقاصد 1 : 113 ، بتفاوت يسير .
[2] المدارك 1 : 30 .
[3] معالم الدين : 17 .
[4] البيان : 98 .
[5] الحدائق 1 : 184 .
[6] المصابيح ( مخطوط ) : 23 .

89

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست