responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 485


على نزعه عند الاستنجاء [1] .
ثمّ الظاهر إنّ الكراهة إنّما هي مع الأمن من التلويث وإلَّا فهو حرام .
ثمّ ظاهر خبر الصيرفي عدم كراهة استصحاب الخاتم المذكور ، لإطباق النبيّ والأئمة صلَّى الله عليه وعليهم على المداومة عليه .
إلَّا أنّ في غير واحد من الأخبار كراهة استصحابه ولو مستورا غير مستعمل في موضعه ، كرواية أبان بن عثمان ، عن أبي القاسم : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ؟ فقال : ما أحبّ ذلك ، قلت : فيكون اسم محمّد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ؟ قال : لا بأس » [2] .
بل ظاهر بعضها الحرمة كرواية أبي أيّوب : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى ؟ قال :
لا ، ولا تجامع فيه « [3] .
وعن قرب الإسناد بسنده ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام « قال : سألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا » [4] .
ورواية عمّار : « لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا



[1] في هامش نسخة « ع » زيادة ما يلي : « أو على بيان الجواز ونفي التحريم دون الكراهة ، كما في الوسائل » وحيث انا لم نجزم بكونها من المؤلَّف قدّس سرّه لم نثبتها في المتن .
[2] الوسائل 1 : 233 ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 .
[3] الوسائل 1 : 232 ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .
[4] قرب الإسناد : 293 ، الحديث 1157 .

485

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست