responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 484


< فهرس الموضوعات > كراهة الاستنجاء باليمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في رواية وهب بن وهب < / فهرس الموضوعات > * ( و ) * منها : * ( الاستنجاء باليمين ) * لنهي النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عنه في مرسلة يونس [1] وفي رواية السكوني أنّ « الاستنجاء باليمين من الجفاء » [2] قال الصدوق : وروي أنّه لا بأس إذا كانت اليسرى معتلَّة [3] . * ( و ) * منها : الاستنجاء من الغائط أو البول إذا لم يكن بالصبّ * ( باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه ) * لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام « قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من نقش على خاتمه اسم الله ، فليحوّله من اليد الَّتي يستنجي بها في المتوضّإ » . [4] ورواية الصيرفي : « قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلَّا الله ؟ فقال : أكره ذلك له ، فقلت : جعلت فداك ! أوليس رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وكلّ واحد من آبائك عليهم السلام يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : بلى ولكن أولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى ، فاتّقوا الله وانظروا لأنفسكم » [5] .
وفي رواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام « قال : كان نقش خاتم أبي » العزّة لله جميعا « وكان في يساره يستنجي بها » [6] لكن وهب عامّي خبيث ، بل من أكذب البرية ، مع إمكان حملها - كما قيل [7] وإن بعد -



[1] الوسائل 1 : 226 ، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .
[2] الوسائل 1 : 226 ، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .
[3] الفقيه 1 : 27 ، الحديث 52 ، وفيه : وقد روي : أنّه لا بأس إذا كان اليسار معتلَّة .
[4] الوسائل 1 : 233 ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 .
[5] الوسائل 1 : 234 ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 9 .
[6] الوسائل 1 : 234 ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 8 .
[7] قال الفاضل في كشف اللثام 1 : 25 : « ولا يدلّ على عدم التحويل عند الاستنجاء » وحكى نحوه في الحدائق 2 : 82 عن رياض المسائل ، واستبعده .

484

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست