نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 486
< فهرس الموضوعات > تعبير الصدوق بعدم جواز دخول الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر الاخبار اختصاص الكراهة بكون الخاتم في اليد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام باسم الله تعالى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة الكلام في الخلاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قول الصدوق بعدم جواز الكلام في الخلاء < / فهرس الموضوعات > يدخل المخرج وهو عليه « [1] . ولعلَّه لذلك عبّر الصدوق في الفقيه بقوله قدّس سرّه : « ولا يجوز للرجل أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله ، أو مصحف فيه القرآن » لكن قوله بعد ذلك : « فان دخل وعليه خاتم عليه اسم الله تعالى فليحوّله من يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء » [2] ظاهر في الكراهة . وكيف كان : فيشكل الجمع بين هذه الأخبار وبين الخبر المتقدّم ولا يحضرني الآن وجه جمع ظاهر . وعلى أيّ حال : فظاهر الأخبار اختصاص الكراهة بكون الخاتم في اليد ، فلا يظهر من الأخبار كراهة مطلق الاستصحاب - كما عبّرة في الفقيه وتبعه غيره [3] - بل ظاهرها كراهة كونه في محلَّه . ثمّ إنّه نسب إلى المشهور [4] إلحاق اسم الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم باسم الله ، وهو حسن من حيث الاعتبار ، إلَّا أنّه لا دليل عليه من النصّ ، بل رواية أبي القاسم - المتقدّمة [5] - ظاهرة في نفي الكراهة . وحملها على ما إذا كتب الاسم لا بقصد النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بعيد . * ( و ) * منها : * ( الكلام ) * ففي رواية صفوان : « نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلَّمه حتّى يفرغ » [6] وبظاهر النهي عبّر الصدوق فقال : « لا يجوز الكلام في الخلاء ،
[1] الوسائل 1 : 233 ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 . [2] الفقيه 1 : 29 ، ذيل الحديث 58 . [3] مثل الشهيد في الذكرى : 20 ، ونسبه في روض الجنان : 26 إلى بعض . [4] انظر مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 261 . [5] تقدّمت في الصفحة السابقة . [6] الوسائل 1 : 218 ، الباب 6 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .
486
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 486