responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 456


هنا إلى ما في المحلّ قرينة على إرادة الإزالة ، وعموم الموصول يقتضي ظهوره في زوال جميع ما في المحلّ حتّى الأثر الَّذي هو من الأجزاء ، وذلك لا يكون إلَّا في الغسل بالماء .
ولأنّ الظاهر أنّ الريح المسؤول عنه هو الباقي في المحلّ بشهادة وجوده في اليد ، وإلَّا فلا يمكن استشمام المحلّ ، ولا يكون ذلك إلَّا في الغسل ، إذ مع المسح لا يوجد في اليد شيء .
ولأنّ المراد من « النقاء » إمّا زوال العين ، وإمّا زوال الأثر ، فعلى الأوّل : لا يصحّ تحديد الاستنجاء به ، وعلى الثاني : لا يصحّ تحديد الاستجمار به ، فتعين إرادة أحدهما ، وليس إلَّا الاستنجاء بالماء ، إمّا للاتّفاق على إرادته - وإن اختلفوا في إرادة الأعمّ منه - وإمّا لأنّ إرادة خصوص الاستجمار من لفظ « الاستنجاء » في غاية الندرة ، وإمّا لأنّ وجود الريح في المحلّ بعد الاستجمار لا يعلم إلَّا من جهة العلم ببقاء الأجزاء اللطيفة ، وهي أولى بالسؤال عن أنّها تقدح في الطهارة أم لا من الريح ، وحينئذ فيكون السؤال عن خصوص الريح قرينة على إرادة الغسل بالماء الَّذي لا يبقى معه في بعض الأوقات إلَّا الريح بشهادة الريح الموجود في اليد . وتوهّم أنّ النقاء في كلّ شيء بحسبه فاسد ، لأنّ النقاء الواقع حدّا ليس المراد به الطهارة الشرعية ، كيف ! وقد جعل في هذا الخبر حدّا لها ، بل المراد به معناه اللغوي ، أعني النظافة المستعملة عرفا في زوال العين والأثر ، كما تقدّم في رواية ابن أبي العلاء [1] الواردة في غسل الثوب مرّتين : مرّة للإزالة ومرّة للنقاء .
وأخرى في الأعمّ من زوال الأثر الصادق مع زوال العين فقط لكن



[1] تقدّمت في الصفحة : 446 .

456

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست