responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 457


< فهرس الموضوعات > معارضة عموم حسنة ابن المغيرة بما دل على وجوب ثلاثة أحجار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حمل الحسنة على عدم التحديد عند عدم النقاء بالثلاثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن موثقة يونس بظهوره في التطهير بالماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجه التعبير في تطهير مخرج البول بالغسل ، وفي الغائط بالاذهاب < / فهرس الموضوعات > بشرط القرينة ، مثل نسبته إلى الحجر فقط ، كما في قول الفقهاء : « إذا لم ينق المخرج بثلاثة أحجار وجب الزائد » وقد عرفت أنّ شيئا من المعنيين لا يلائم إرادة العموم من « الاستنجاء » .
هذا كلَّه مضافا إلى معارضته بما دلّ على وجوب الثلاثة .
فيمكن حمل الحسنة [1] على نفي التحديد في الطرف الزائد على الثلاثة إذا لم ينق بها ، ويحال التحديد في طرف الناقص على ما هو الغالب من عدم النقاء بما دون الثلاثة .
لكنّ الإنصاف - حينئذ - أنّ حمل تلك الأخبار على الغالب من عدم النقاء بما دون الثلاثة أظهر ، فالعمدة ما عرفت من عدم عموم الرواية للاستجمار .
وأمّا رواية يونس بن يعقوب : فمورد السؤال فيها الوضوء وهو ظاهر في التطهير بالماء ، كما يدلّ عليه الرواية المتقدّمة سابقا [2] من « أنّ الناس كانوا يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثمّ أحدث الوضوء » وحينئذ فالمراد ذهاب الغائط بالماء .
وإنّما عبّر فيه بالإذهاب وفي الذكر بالغسل ، للاستهجان بذكر الدبر دون الذكر ، كما لا يخفى ، أو لأنّ اللازم [3] في تطهير المخرج هو الإذهاب عينا وأثرا دون مجرّد الغسل المجامع لبقاء الأثر ، أو للتوسّع في العبارة .
وبالجملة : فليس في العدول من « الغسل » إلى « الإذهاب » ظهور في إرادة الإذهاب ولو بالاستجمار ولو بجمر واحد ، بحيث يزاحم ظهور لفظ



[1] أي حسنة ابن المغيرة ، المتقدّمة في الصفحة : 455 .
[2] المتقدّمة في الصفحة : 453 - 454 .
[3] في النسخ : إنّ اللازم ، صححناه للسياق .

457

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست