responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 445


موثّقة يونس بن يعقوب أو صحيحته : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الوضوء الَّذي افترضه الله تعالى على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ؟ قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين » [1] ومرسلة نشيط بن صالح المتقدّمة أنّه « يجزي من البول أن يغسله بمثله » [2] بناء على إخراج غير الاستنجاء منه بما دلّ على المرّتين عند إصابة البول الجسد [3] فيبقى نصّا في الاستنجاء .
ويؤيّدهما ما ذكره في المنتهى من فحوى كفاية إزالة العين في الاستنجاء من الغائط إجماعا [4] .
ويشهد لمنع الفحوى حكم جماعة في غير الاستنجاء بلزوم التعدّد في البول وكفاية المرّة في غيره [5] والمرسلة ضعيفة مخالفة للمشهور ، والمراد من « المثل » فيها مشتبه ، لعدم إمكان إرادة مثل المغسول منه وهو البلل ، وإرادة مثل الخارج مع عدم تقدّم ذكره في غاية البعد ، وإن ارتكبه الشيخ قدّس سرّه [6] فلا ينهض مع ذلك لمعارضة رواية « المثلين » وعلى تقديرها فالواجب الرجوع بعد فرض التكافؤ إلى إطلاق الغسل في رواية يونس بن يعقوب [7]



[1] الوسائل 1 : 223 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 .
[2] تقدّمت في الصفحة : 439 .
[3] كصحيحة البزنطي المتقدّمة في الصفحة : 443 - 444 .
[4] المنتهى 1 : 265 .
[5] كالشهيد الأوّل في الذكرى : 15 ، حيث قال بكفاية المرّة في غير الإناء وأوجب التثنية في البول ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 1 : 305 و 306 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 5 : 364 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 6 : 185 و 192 .
[6] التهذيب 1 : 35 ، ذيل الحديث 94 .
[7] تقدّمت آنفا .

445

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست