responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 397


* ( من الموضع المعتاد ) * خروجه منه لأغلب أفراد الإنسان ، والأخبار به متواترة [1] .
وظاهر إطلاق الأخبار ومعاقد الإجماع وأكثر العبائر وصريح بعض [2] عدم اعتبار الاعتياد الشخصي في المعتاد النوعي ، وفي الحدائق نفي الخلاف فيه [3] ، وعن شارح الدروس دعوى الإجماع عليه صريحا [4] بل عن الرياض حكايته عن الفاضلين [5] . لكن يمكن دعوى انصباب الإطلاقات في الكلّ على الغالب المتعارف من الاعتياد الشخصي .
اللَّهمّ إلَّا أن لا يعتنى بهذه الانصرافات ، ويتمسّك في ذلك بإطلاق الأخبار الدالَّة على النقض بما يخرج من الموضع الطبيعي وإن كان المعتاد غيره .
ويشكل ذلك على من يعتبر الاعتياد الشخصيّ في غير الموضع الطبيعي ، حملا للإطلاقات الدالَّة على النقض بمطلق الثلاثة على المتعارف ، وتمسّكا بما دلّ على اختصاص الناقض بما يخرج من الطرفين اللذين أنعم الله بهما عليك [6] فإنّ دعوى الانصراف وأدلَّة الاختصاص موجودة فيما يخرج من الطبيعي مع عدم الاعتياد .



[1] الوسائل 1 : 177 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .
[2] الرياض 1 : 194 ، ومستند الشيعة 1 : 70 .
[3] الحدائق 2 : 86 .
[4] مشارق الشموس : 51 ، ولكن يحتمل أن لا يرتبط دعوى الإجماع بالمقام ، كما في الجواهر 1 : 395 .
[5] الرياض 1 : 194 .
[6] اقتباس من الأحاديث 4 و 5 و 9 من الوسائل 1 : 177 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .

397

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست